responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 288


< فهرس الموضوعات > أفعال الحجّ :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في المواقيت < / فهرس الموضوعات > الحكم بصحّة التطوّع وبقاء حجّة الإسلام في ذمّته [1] . ويشترط إذن المولى والزوج .
قالوا : ويشترط في حجّ التمتّع النيّة ، قال الشهيد الثاني : ظاهر الأصحاب أنّ المراد بهذه النيّة نيّة الحجّ بجملته [2] ، وصرّح بعضهم بذلك . وعلى هذا يجب الجمع بين هذه النيّة ونيّة كلّ فعل فعل على حدة ، والحجّة عليه غير واضحة ، والأخبار خالية عنه ، وهاهنا كلام آخر ذكرته في الذخيرة .
ويشترط أيضاً وقوعه في أشهر الحجّ وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة على الأقرب ، والإتيان به والعمرة في عام واحد والإحرام بالحجّ من مكّة ، فلو أحرم من غيرها يرجع فإن تعذّر أحرم حيث قدر في صورة الجهل أو النسيان ، وفي صورة العمد خلاف ، والإحرام للعمرة المتمتّع بها يجب أن يكون من المواقيت الستّة اختياراً لا أعلم فيه خلافاً .
وشرط القران والإفراد وقوعه في أشهر الحجّ وإحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب ، وذكر المحقّق أنّ المعتبر القرب إلى عرفات [3] . والمذكور في الأخبار خلافه .
النظر الرابع في الأفعال وفيه مقاصد :
المقصد الأوّل في الإحرام ومطالبه أربعة :
الأوّل في المواقيت وفيه مسائل :
الاُولى : يجب الإحرام منها على كلّ من دخل مكّة ، ولا يجوز دخول مكّة إلاّ



[1] الخلاف 2 : 256 ، المسألة 19 .
[2] المسالك 2 : 194 .
[3] المعتبر 2 : 786 .

288

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 288
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست