نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 288
< فهرس الموضوعات > أفعال الحجّ : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في المواقيت < / فهرس الموضوعات > الحكم بصحّة التطوّع وبقاء حجّة الإسلام في ذمّته [1] . ويشترط إذن المولى والزوج . قالوا : ويشترط في حجّ التمتّع النيّة ، قال الشهيد الثاني : ظاهر الأصحاب أنّ المراد بهذه النيّة نيّة الحجّ بجملته [2] ، وصرّح بعضهم بذلك . وعلى هذا يجب الجمع بين هذه النيّة ونيّة كلّ فعل فعل على حدة ، والحجّة عليه غير واضحة ، والأخبار خالية عنه ، وهاهنا كلام آخر ذكرته في الذخيرة . ويشترط أيضاً وقوعه في أشهر الحجّ وهي شوّال وذو القعدة وذو الحجّة على الأقرب ، والإتيان به والعمرة في عام واحد والإحرام بالحجّ من مكّة ، فلو أحرم من غيرها يرجع فإن تعذّر أحرم حيث قدر في صورة الجهل أو النسيان ، وفي صورة العمد خلاف ، والإحرام للعمرة المتمتّع بها يجب أن يكون من المواقيت الستّة اختياراً لا أعلم فيه خلافاً . وشرط القران والإفراد وقوعه في أشهر الحجّ وإحرامه من الميقات أو منزله إن كان أقرب ، وذكر المحقّق أنّ المعتبر القرب إلى عرفات [3] . والمذكور في الأخبار خلافه . النظر الرابع في الأفعال وفيه مقاصد : المقصد الأوّل في الإحرام ومطالبه أربعة : الأوّل في المواقيت وفيه مسائل : الاُولى : يجب الإحرام منها على كلّ من دخل مكّة ، ولا يجوز دخول مكّة إلاّ