نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 290
الرابعة : المواقيت المنصوصة من قبل رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ستّة : لأهل العراق « العقيق » والمشهور أن العقيق كلّه ميقات يجوز الإحرام من جميع جهاته وأنّ الأفضل الإحرام من المسلخ ، ثمّ غمرة ، ثمّ ذات عرق ، والمحكيّ عن عليّ بن بابويه والشيخ في النهاية أنّ التأخير إلى ذات عرق للتقيّة والمرض [1] . والاحتياط يقتضي أن لا يتجاوز غمرة إلاّ محرماً ، والأفضل أوّل العقيق ، والظاهر الاكتفاء في معرفة العقيق بالظنّ الغالب المستفاد من الشياع لصحيحة معاوية بن عمّار [2] ولا يبعد أن يكون الحكم كذلك في سائر المواقيت . وميقات أهل المدينة اختياراً عند الفاضلين مسجد الشجرة نفسه [3] . وعند بعضهم الموضع المسمّى بذي الحليفة [4] . والأحوط الإحرام من المسجد ولو كان المحرم جنباً أو حائضاً أحرما به مجتازين فإن تعذّر الاجتياز أحرما من خارجه . وميقاتهم اضطراراً الجحفة ، لا نعرف خلافاً بينهم في جواز تأخير الإحرام إليها عند الضرورة وهي المشقّة الّتي يعسر تحمّلها ، ويدلّ عليه صحيحة أبي بصير وغيرها [5] . وظاهر غير واحد من الأخبار جواز التأخير إلى الجحفة اختياراً [6] كما هو المنقول عن ظاهر الجعفي [7] . والجحفة ميقات أهل الشام ، ولأهل اليمن يلملم ، ولأهل الطائف قرن المنازل . ومن كان منزله أقرب إلى مكّة من المواقيت فمنزله ، والمشهور بين الأصحاب شمول الحكم المذكور لأهل مكّة والأخبار الّتي هي مستند الحكم غير شاملة لهم وفي حديثين صحيحين ما يخالف ذلك ، وهذه المواقيت مواقيت لأهلها وللمجتاز عليها من غير أهلها .
[1] حكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف 4 : 40 ، النهاية 1 : 466 . [2] الوسائل 8 : 225 ، الباب 2 من أبواب المواقيت ، ح 1 و 2 . [3] الشرائع 1 : 241 ، التذكرة 7 : 191 . [4] الدروس 1 : 340 . [5] الوسائل 8 : 229 ، الباب 6 من أبواب المواقيت ، ح 4 . [6] الوسائل 8 : 223 ، 229 ، الباب 1 ، 6 من أبواب المواقيت . [7] كما في الدروس 1 : 493 .
290
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 290