responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 287


وفي نيابة المميّز خلاف . ولا يصحّ نيابة العبد بدون إذن المولى . ويصحّ نيابة الصرورة مع عدم الوجوب عليه وإن كان امرأة عن رجل على الأشهر الأقرب .
ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب على الأشهر الأقرب ، والمعروف من مذهبهم أنّه يستحقّ جميع الاُجرة ، ونقل بعضهم الاتّفاق عليه [1] . واستشكله بعض المتأخّرين [2] وهو في موقعه .
وإن لم يكن موت النائب بعد الإحرام ودخول الحرم اُستعيد من الاُجرة بما قابل المتخلّف ذاهباً وعائداً عند المحقّق والعلاّمة في بعض كتبه [3] . وفيه خلاف للشيخ في المبسوط والعلاّمة في التذكرة والمختلف [4] .
والوجه أن يقال : إن تعلّقت الإجارة بمجرّد أفعال الحجّ لم يستحقّ الأجير عند موته قبل الإحرام شيئاً من الاُجرة ، وإن مات بعد الإحرام وزّعت الاُجرة على الأفعال واستحقّ من الاُجرة بنسبة ما فعل ، وإن تعلّقت الإجارة بالأفعال مع الذهاب وزّعت الاُجرة على الذهاب وأفعال الحجّ واستحقّ الأجير على نسبة ما فعل ، ومنه يعلم الحكم إن تعلّقت الإجارة بالأفعال مع الذهاب والعود .
قالوا : الإطلاق يقتضي التعجيل . وفيه نظر ، وعلى النائب ما يلزمه من الكفّارات والهدي .
ولو احصر تحلّل بالهدي ولا قضاء عليه في المعيّن واستحقّ من المسمّى بنسبة ما أتى به من الأفعال . ولو كانت الإجارة مطلقة فإنّه يجب على الأجير الإتيان بالحجّ المستأجر عليه بعد زوال الحصر . ولو لم يتحلّل الأجير وبقي على إحرامه حتّى فات الحجّ تحلّل بعمرة ولا يستحقّ بأفعالها اُجرة .
ويشترط في حجّ التطوّع الإسلام ، وأن لا يكون عليه حجّ واجب فوراً على المشهور ، وعن الشيخ في المبسوط أنّه يقع عن حجّة الإسلام [5] وفي الخلاف



[1] المسالك 2 : 169 .
[2] مجمع الفائدة 3 : 143 .
[3] الشرائع 1 : 232 ، القواعد 1 : 410 .
[4] المبسوط 1 : 323 ، التذكرة 7 : 153 ، المختلف 4 : 327 .
[5] المبسوط 1 : 302 .

287

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 287
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست