نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 287
وفي نيابة المميّز خلاف . ولا يصحّ نيابة العبد بدون إذن المولى . ويصحّ نيابة الصرورة مع عدم الوجوب عليه وإن كان امرأة عن رجل على الأشهر الأقرب . ولو مات النائب بعد الإحرام ودخول الحرم أجزأ عن المنوب على الأشهر الأقرب ، والمعروف من مذهبهم أنّه يستحقّ جميع الاُجرة ، ونقل بعضهم الاتّفاق عليه [1] . واستشكله بعض المتأخّرين [2] وهو في موقعه . وإن لم يكن موت النائب بعد الإحرام ودخول الحرم اُستعيد من الاُجرة بما قابل المتخلّف ذاهباً وعائداً عند المحقّق والعلاّمة في بعض كتبه [3] . وفيه خلاف للشيخ في المبسوط والعلاّمة في التذكرة والمختلف [4] . والوجه أن يقال : إن تعلّقت الإجارة بمجرّد أفعال الحجّ لم يستحقّ الأجير عند موته قبل الإحرام شيئاً من الاُجرة ، وإن مات بعد الإحرام وزّعت الاُجرة على الأفعال واستحقّ من الاُجرة بنسبة ما فعل ، وإن تعلّقت الإجارة بالأفعال مع الذهاب وزّعت الاُجرة على الذهاب وأفعال الحجّ واستحقّ الأجير على نسبة ما فعل ، ومنه يعلم الحكم إن تعلّقت الإجارة بالأفعال مع الذهاب والعود . قالوا : الإطلاق يقتضي التعجيل . وفيه نظر ، وعلى النائب ما يلزمه من الكفّارات والهدي . ولو احصر تحلّل بالهدي ولا قضاء عليه في المعيّن واستحقّ من المسمّى بنسبة ما أتى به من الأفعال . ولو كانت الإجارة مطلقة فإنّه يجب على الأجير الإتيان بالحجّ المستأجر عليه بعد زوال الحصر . ولو لم يتحلّل الأجير وبقي على إحرامه حتّى فات الحجّ تحلّل بعمرة ولا يستحقّ بأفعالها اُجرة . ويشترط في حجّ التطوّع الإسلام ، وأن لا يكون عليه حجّ واجب فوراً على المشهور ، وعن الشيخ في المبسوط أنّه يقع عن حجّة الإسلام [5] وفي الخلاف