نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 279
وصحيحة محمّد بن إسماعيل بن بزيع [1] . ومقتضى صحيحة جميل تعيّن العدول يوم التروية ، ومقتضى صحيحة محمّد بن إسماعيل توقيت متعتها بزوال الشمس يوم التروية ، والأولى العمل بذلك كما هو قول محكيّ عن عليّ بن بابويه والمفيد [2] . ولا خلاف في جواز عدول القارن والمفرد إلى التمتّع عند الضرورة ، واختلفوا في جواز العدول اخيتاراً ، والأصحّ عدم الجواز ، وللشيخ قول بالجواز [3] . وموضع الخلاف حجّة الإسلام دون التطوّع والمنذور . والمتطوّع بالحجّ مخيّر بين الأنواع الثلاثة ، لكن التمتّع أفضل ، للروايات . ويجوز للمفرد إذا دخل مكّة العدول إلى التمتّع ، والظاهر أنّ الجواز مختصّ بما إذا لم يكن الإفراد متعيّناً عليه بأصل الشرع ، وكذا إذا تعيّن عليه الإفراد بنذر أو شبهه لم يجز له العدول . والأشهر الأقرب أنّه يجوز للمفرد والقارن تقديم طوافهما الواجب على الوقوف ، ومنع ابن إدريس من ذلك [4] . وتخصيص الأصحاب الحكم بالمفرد والقارن يقتضي عدم انسحاب الحكم في المتمتّع وقد قطعوا بأنّه لا يجوز له تقديم طواف الحجّ وإجماعهم عليه منقول في كلامهم ، واحتجّوا برواية ضعيفة [5] بإزائها أخبار كثيرة دالّة على جواز التقديم مطلقاً [6] . وفي جواز الطواف المندوب للمتمتّع قبل الخروج إلى منى قولان أشهرهما المنع . قالوا : ذو المنزلين يلزمه فرض أغلبهما إقامة ، والمستفاد من الرواية الصحيحة
[1] الوسائل 8 : 216 ، الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 14 . [2] حكاه عنهما في المختلف 4 : 217 و 216 . [3] النهاية 1 : 463 . [4] السرائر 1 : 575 . [5] الوسائل 8 : 203 ، الباب 13 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 5 . [6] الوسائل 8 : 202 ، الباب 13 من أبواب أقسام الحجّ .
279
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 279