responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 278


يدلّ على أنّه يتمتّع إذا أدرك الناس بمنى [1] . وبعضها يدلّ على توقيت التمتّع بآخر نهار التروية [2] . وبعضها يدلّ على التوقيت إلى زوال الشمس من يوم التروية [3] .
وبعضها يدلّ على التوقيت إلى سحر عرفة [4] . وبعضها يدلّ على منع التمتّع إذا وافى يوم عرفة [5] .
والظاهر عندي أنّه إذا لم يخف فوات الزمان الّذي يجب فيه الوقوف يثبت التخيير بين البقاء على المتعة والعدول في المواضع الّتي وقع الأمر بالعدول في الأخبار جمعاً بينها .
ومتى خاف ذلك فلا ريب في أنّه يحصل الامتثال بالعدول ، نظراً إلى الأخبار الدالّة عليه ، ومع عدم العدول والبقاء على التمتّع فالبراءة غير معلومة وإن أدرك مسمّى الوقوف الاضطراري أو الاختياري ، لدلالة الأمر بالعدول والحال هذه على جوازه ، وعدم ما يدلّ على جواز البقاء على المتعة حينئذ ، بل في بعض الأخبار المنع منه .
فالمتّجه قول الشيخ في النهاية ، لكن في غير الحائض والنفساء ، ومن ذكر حكمهما فأقول : إذا حاضت المرأة المتمتّعة أو نفست قبل الطواف ومنع العذر عن الطواف وإتمام بقيّة أفعال العمرة لضيق الوقت فالمشهور بين الأصحاب أنّها تعدل إلى الإفراد ، وحكى الشهيد ( رحمه الله ) عن جماعة من الأصحاب قولا بأنّها مع ضيق الوقت تسعى ثمّ تحرم بالحجّ وتقضي طواف العمرة مع طواف الحجّ [6] .
والأولى عندي العدول إلى الإفراد وقوفاً على ظاهر صحيحة جميل بن درّاج [7] .



[1] الوسائل 8 : 210 ، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 1 .
[2] الوسائل 8 : 216 ، الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 11 .
[3] الوسائل 8 : 213 ، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 13 .
[4] الوسائل 8 : 212 ، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 9 .
[5] الوسائل 8 : 213 ، الباب 20 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 16 .
[6] المسالك 2 : 200 .
[7] الوسائل 8 : 214 ، الباب 21 من أبواب أقسام الحجّ ، ح 2 .

278

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست