responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 280


الّتي هي الأصل في المسألة اعتبار الأهل لا المنزل [1] . وينبغي تقييد الحكم بما إذا لم يكن إقامته بمكّة سنتين متواليتين ، فإن تساويا تخيّر . ولو حجّ المكّي على ميقات أحرم منه وجوباً ، وهل يجوز له التمتّع حينئذ أم يجب عليه الإحرام للنوع الّذي هو فرض المكّي ؟ فالمشهور الجواز ، وأنكره ابن أبي عقيل [2] وقوله لا يخلو عن رجحان .
والمشهور بين الأصحاب أنّ من أقام بمكّة سنتين ودخل في الثالثة فقد استوطنها وانتقل فرضه إلى فرض أهلها ، وقال الشيخ في النهاية : لا ينتقل حتّى يقيم ثلاثاً [3] . والروايات في هذا الباب مختلفة ، وإطلاق النصوص والفتاوى يقتضي عدم الفرق في الانتقال المذكور بين كون الإقامة بنيّة الدوام أو المفارقة ، وربّما خصّ الحكم بالمجاور بغير نيّة الدوام ، أمّا لو كان بنيّة الدوام انتقل فرضه من أوّل زمان نيّته وهو غير مرتبط بدليل .
وذكر الشهيد الثاني وغيره أنّ انتقال الفرض إنّما يتحقّق إذا تجدّدت الاستطاعة بعد الإقامة المقتضية للانتقال ، فلو كانت سابقة لم ينتقل الفرض وإن طالت المدّة لاستقرار الأوّل [4] . وفي إثبات ذلك إشكال . ولو انعكس الفرض بأن أقام المكّي في الآفاق لم ينتقل فرضه إلاّ مع صدق خروجه عن حاضري مكّة عرفاً ، واحتمل بعضهم اعتبار إقامة سنتين في الانتقال [5] وهو ضعيف . ولو أقام بمكّة دون ما ذكر يتمتّع وقد قطع الأصحاب بأنّه يخرج إلى الميقات إن تمكّن ، فإن لم يتمكّن من الميقات أحرم من خارج الحرم ، ولو تعذّر أحرم من موضعه ، وهل المعتبر الخروج إلى ميقات أهله عند الإمكان أو إلى الميقات مطلقاً ؟ الظاهر الثاني كما قطع به في الدروس [6] . وظاهر المعتبر والمنتهى الأوّل [7] . واحتمل بعض



[1] الوسائل 8 : 191 ، الباب 9 من أبواب أقسام الحجّ الحديث 1 .
[2] نقله في المختلف 4 : 24 .
[3] النهاية 1 : 463 .
[4] المسالك 2 : 208 .
[5] المسالك 2 : 208 .
[6] الدروس 1 : 341 .
[7] المعتبر 2 : 804 ، المنتهى 2 : 671 س 22 .

280

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 280
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست