نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 270
ولو شرط الرجوع إذا شاء كان له ذلك ، وظاهر كلام جماعة من الأصحاب جواز اشتراط الرجوع بالاختيار من غير تقييد بالعارض [1] . وعبارة بعضهم صريحة في ذلك [2] . ونازع في ذلك جماعة من المتأخّرين . واعتبر جماعة منهم التقييد بالعارض [3] . والروايات الواردة في هذه المسألة بعضها ظاهر في التقييد [4] . وبعضها مجمل . فإذن القدر الثابت جواز اشتراط الرجوع عند العارض . وفي جواز اشتراطه مطلقاً نظر ، والظاهر أنّ العارض أعمّ من العذر . ومحلّ الاشتراط في المتبرّع به عند نيّة الاعتكاف والدخول فيه . وأمّا المنذور فقد صرّح العلاّمة وغيره بأنّ محلّ اشتراط ذلك عند عقد النذر [5] . قال في المعتبر : أمّا إذا أطلقه من الاشتراط على ربّه فلا يصحّ له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف ، وإنّما يصحّ فيما يبتدء من الاعتكاف لا غيره [6] . والحجّة على ما ذكروه غير واضحة . وفائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض أو متى شاء - كما قاله العلاّمة - وإن مضى اليومان أو كان الاعتكاف واجباً بالنذر وشبهه ، ولو خصّصنا اشتراط الرجوع بالعارض وفسّرناه بالعذر المخرج عن الاختيار كالمرض والخوف انتفت هذه الفائدة ، ولا أعلم على هذا التقدير فائدة إلاّ ما ذكره العلاّمة وغيره من أنّ فائدة الشرط سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعيّن [7] . لكن إثبات كون الشرط مؤثّراً في هذا الأمر وأنّ القضاء ثابت بدونه لا يخلو عن إشكال ، لعدم دليل واضح عليه . ولا قضاء في الواجب المعيّن . وأمّا الواجب المطلق الّذي لم يتعيّن زمانه فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك .