responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 270


ولو شرط الرجوع إذا شاء كان له ذلك ، وظاهر كلام جماعة من الأصحاب جواز اشتراط الرجوع بالاختيار من غير تقييد بالعارض [1] . وعبارة بعضهم صريحة في ذلك [2] . ونازع في ذلك جماعة من المتأخّرين . واعتبر جماعة منهم التقييد بالعارض [3] . والروايات الواردة في هذه المسألة بعضها ظاهر في التقييد [4] .
وبعضها مجمل . فإذن القدر الثابت جواز اشتراط الرجوع عند العارض . وفي جواز اشتراطه مطلقاً نظر ، والظاهر أنّ العارض أعمّ من العذر . ومحلّ الاشتراط في المتبرّع به عند نيّة الاعتكاف والدخول فيه .
وأمّا المنذور فقد صرّح العلاّمة وغيره بأنّ محلّ اشتراط ذلك عند عقد النذر [5] . قال في المعتبر : أمّا إذا أطلقه من الاشتراط على ربّه فلا يصحّ له الاشتراط عند إيقاع الاعتكاف ، وإنّما يصحّ فيما يبتدء من الاعتكاف لا غيره [6] . والحجّة على ما ذكروه غير واضحة .
وفائدة هذا الشرط جواز الرجوع عند العارض أو متى شاء - كما قاله العلاّمة - وإن مضى اليومان أو كان الاعتكاف واجباً بالنذر وشبهه ، ولو خصّصنا اشتراط الرجوع بالعارض وفسّرناه بالعذر المخرج عن الاختيار كالمرض والخوف انتفت هذه الفائدة ، ولا أعلم على هذا التقدير فائدة إلاّ ما ذكره العلاّمة وغيره من أنّ فائدة الشرط سقوط القضاء مع الرجوع في الواجب المعيّن [7] . لكن إثبات كون الشرط مؤثّراً في هذا الأمر وأنّ القضاء ثابت بدونه لا يخلو عن إشكال ، لعدم دليل واضح عليه .
ولا قضاء في الواجب المعيّن . وأمّا الواجب المطلق الّذي لم يتعيّن زمانه فالأظهر وجوب الإتيان به بعد ذلك .



[1] المعتبر 2 : 739 ، الدروس 1 : 301 ، المسالك 2 : 107 و 108 .
[2] الدروس 1 : 303 .
[3] المختصر النافع : 74 ، التذكرة 6 : 305 .
[4] الوسائل 7 : 411 ، الباب 9 من أبواب الاعتكاف ، ح 2 .
[5] المنتهى 2 : 638 س 28 .
[6] المعتبر 2 : 740 .
[7] التذكرة 6 : 307 .

270

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 270
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست