responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 269


< فهرس الموضوعات > الاعتكاف :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريفه ومشروعيّته < / فهرس الموضوعات > واختلف الأصحاب في جواز السفر في شهر رمضان ، فذهب الأكثر إلى جوازه وأنّه مكروه إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة وعشرون يوماً .
وعن أبي الصلاح أنّه قال : إذا دخل الشهر على حاضر لم يحلّ له السفر مختاراً [1] . والأقرب الجواز مطلقاً مع أفضليّة الإقامة ، وأمّا انتفاء الكراهيّة بعد مضيّ ثلاث وعشرين ، فاستدلّ عليه ببعض الروايات الضعيفة [2] . ومقتضاه انتفاء الكراهيّة في اليوم الثالث والعشرين .
المطلب السادس [3] في الاعتكاف وعرّفه الفاضلان بأنّه اللبث الطويل للعبادة [4] . وفي المنتهى والتذكرة أنّه اللبث المخصوص للعبادة [5] . وفي الدروس أنّه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيّام فصاعداً صائماً للعبادة [6] . وقيل : إنّه لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم ابتداءً [7] . وهذه التعريفات لا يخلو عن خلل ، لكن الأمر فيه هيّن .
وهو بأصل الشرع مندوب ، ويجب بالنذر وشبهه ، واختلف الأصحاب في عروض الوجوب له ، فقيل : إنّه يصير واجباً بالنيّة والدخول [8] . وقيل : يجب الثالث بعد مضيّ اليومين [9] . وقيل : يجوز الفسخ والإبطال مطلقاً متى شاء [10] . وهذا القول قويّ ، وفيه قولان آخران .



[1] الكافي في الفقه : 182 .
[2] الوسائل 7 : 129 ، الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 6 .
[3] كذا في النسخ المتوفّرة لدينا ، وهو سهو قطعاً - كما يظهر بالمراجعة إلى العناوين السابقة - والمناسب هنا « النظر الرابع » كما في الذخيرة . ونسخة الأصل فاقد لكتاب الصوم .
[4] الشرائع 1 : 215 ، القواعد 1 : 388 .
[5] المنتهى 2 : 628 س 18 ، التذكرة 6 : 239 .
[6] الدروس 1 : 298 .
[7] المدارك 6 : 308 .
[8] المبسوط 1 : 289 .
[9] المهذّب 1 : 204 .
[10] السرائر 1 : 422 .

269

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 269
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست