نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 269
< فهرس الموضوعات > الاعتكاف : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > تعريفه ومشروعيّته < / فهرس الموضوعات > واختلف الأصحاب في جواز السفر في شهر رمضان ، فذهب الأكثر إلى جوازه وأنّه مكروه إلى أن يمضي من الشهر ثلاثة وعشرون يوماً . وعن أبي الصلاح أنّه قال : إذا دخل الشهر على حاضر لم يحلّ له السفر مختاراً [1] . والأقرب الجواز مطلقاً مع أفضليّة الإقامة ، وأمّا انتفاء الكراهيّة بعد مضيّ ثلاث وعشرين ، فاستدلّ عليه ببعض الروايات الضعيفة [2] . ومقتضاه انتفاء الكراهيّة في اليوم الثالث والعشرين . المطلب السادس [3] في الاعتكاف وعرّفه الفاضلان بأنّه اللبث الطويل للعبادة [4] . وفي المنتهى والتذكرة أنّه اللبث المخصوص للعبادة [5] . وفي الدروس أنّه اللبث في مسجد جامع ثلاثة أيّام فصاعداً صائماً للعبادة [6] . وقيل : إنّه لبث في مسجد جامع مشروط بالصوم ابتداءً [7] . وهذه التعريفات لا يخلو عن خلل ، لكن الأمر فيه هيّن . وهو بأصل الشرع مندوب ، ويجب بالنذر وشبهه ، واختلف الأصحاب في عروض الوجوب له ، فقيل : إنّه يصير واجباً بالنيّة والدخول [8] . وقيل : يجب الثالث بعد مضيّ اليومين [9] . وقيل : يجوز الفسخ والإبطال مطلقاً متى شاء [10] . وهذا القول قويّ ، وفيه قولان آخران .
[1] الكافي في الفقه : 182 . [2] الوسائل 7 : 129 ، الباب 3 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 6 . [3] كذا في النسخ المتوفّرة لدينا ، وهو سهو قطعاً - كما يظهر بالمراجعة إلى العناوين السابقة - والمناسب هنا « النظر الرابع » كما في الذخيرة . ونسخة الأصل فاقد لكتاب الصوم . [4] الشرائع 1 : 215 ، القواعد 1 : 388 . [5] المنتهى 2 : 628 س 18 ، التذكرة 6 : 239 . [6] الدروس 1 : 298 . [7] المدارك 6 : 308 . [8] المبسوط 1 : 289 . [9] المهذّب 1 : 204 . [10] السرائر 1 : 422 .
269
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 269