responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 271

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


< فهرس الموضوعات > لا يصحّ إلاّ في مسجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يشترط في الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > ولا يصحّ إلاّ في مسجد ، واختلف الأصحاب فيه فذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه لا يصحّ إلاّ في مسجد مكّة أو المدينة أو الكوفة أو البصرة [1] .
وأبدل عليّ بن بابويه مسجد البصرة بمسجد المدائن [2] .
وقال الصدوق في المقنع : لا يصحّ الاعتكاف إلاّ في خمسة مساجد [3] وضمّ مسجد المدائن إلى المساجد الأربعة .
وعن المفيد : لا يكون الاعتكاف إلاّ في المسجد الأعظم ، وقد روي أنّه لا يكون إلاّ في مسجد قد جمع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ وهي أربعة مساجد وذكر ما سبق [4] . وإلى هذا القول ذهب جماعة من الأصحاب [5] .
ونقل الشهيد في شرح الإرشاد : للأصحاب في ضابط هذه المسألة أقوالا :
طرفان ووسائط : المسجد لا بقيد ، وأسنده إلى ابن أبي عقيل . الجمعة من الإمام القيّم [6] للمسلمين ، وهو قول الصدوق . الجماعة من الإمام المذكور ، وهو قول ابن بابويه في المقنع ، الجامعيّة ، وهو المسجد الجامع وصرّح المفيد بكونه الأعظم وهو اختيار المحقّق [7] . والضابط عند ابن بابويه أن يكون مسجداً قد جمّع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ [8] .
وعن الشيخ والمرتضى أنّ المعتبر من ذلك صلاة الجمعة لا مطلق الجماعة [9] .
ولعلّ الأقرب جواز الاعتكاف في كلّ مسجد جامع .
ويشترط في الاعتكاف اللبث ثلاثة أيّام فصاعداً ، لا أقلّ . والمشهور بينهم دخول الليلتين ، ونسبه في المنتهى إلى فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) [10] . ونقل المحقّق



[1] النهاية 1 : 415 ، الانتصار : 72 ، الكافي في الفقه : 186 .
[2] حكاه عنه في المختلف 3 : 576 .
[3] المقنع : 209 .
[4] المقنعة : 363 .
[5] الشرائع 1 : 216 ، المدارك 6 : 322 ، ونقل عن جماعة في المسالك 2 : 99 .
[6] في المصدر : العامّ بدل القيّم .
[7] انظر غاية المراد 1 : 347 .
[8] المقنع : 66 .
[9] المبسوط 1 : 289 ، الانتصار : 72 .
[10] المنتهى 2 : 630 س 11 .

271

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 271
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست