نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 271
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
< فهرس الموضوعات > لا يصحّ إلاّ في مسجد < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يشترط في الاعتكاف < / فهرس الموضوعات > ولا يصحّ إلاّ في مسجد ، واختلف الأصحاب فيه فذهب جماعة من الأصحاب إلى أنّه لا يصحّ إلاّ في مسجد مكّة أو المدينة أو الكوفة أو البصرة [1] . وأبدل عليّ بن بابويه مسجد البصرة بمسجد المدائن [2] . وقال الصدوق في المقنع : لا يصحّ الاعتكاف إلاّ في خمسة مساجد [3] وضمّ مسجد المدائن إلى المساجد الأربعة . وعن المفيد : لا يكون الاعتكاف إلاّ في المسجد الأعظم ، وقد روي أنّه لا يكون إلاّ في مسجد قد جمع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ وهي أربعة مساجد وذكر ما سبق [4] . وإلى هذا القول ذهب جماعة من الأصحاب [5] . ونقل الشهيد في شرح الإرشاد : للأصحاب في ضابط هذه المسألة أقوالا : طرفان ووسائط : المسجد لا بقيد ، وأسنده إلى ابن أبي عقيل . الجمعة من الإمام القيّم [6] للمسلمين ، وهو قول الصدوق . الجماعة من الإمام المذكور ، وهو قول ابن بابويه في المقنع ، الجامعيّة ، وهو المسجد الجامع وصرّح المفيد بكونه الأعظم وهو اختيار المحقّق [7] . والضابط عند ابن بابويه أن يكون مسجداً قد جمّع فيه نبيّ أو وصيّ نبيّ [8] . وعن الشيخ والمرتضى أنّ المعتبر من ذلك صلاة الجمعة لا مطلق الجماعة [9] . ولعلّ الأقرب جواز الاعتكاف في كلّ مسجد جامع . ويشترط في الاعتكاف اللبث ثلاثة أيّام فصاعداً ، لا أقلّ . والمشهور بينهم دخول الليلتين ، ونسبه في المنتهى إلى فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) [10] . ونقل المحقّق
[1] النهاية 1 : 415 ، الانتصار : 72 ، الكافي في الفقه : 186 . [2] حكاه عنه في المختلف 3 : 576 . [3] المقنع : 209 . [4] المقنعة : 363 . [5] الشرائع 1 : 216 ، المدارك 6 : 322 ، ونقل عن جماعة في المسالك 2 : 99 . [6] في المصدر : العامّ بدل القيّم . [7] انظر غاية المراد 1 : 347 . [8] المقنع : 66 . [9] المبسوط 1 : 289 ، الانتصار : 72 . [10] المنتهى 2 : 630 س 11 .
271
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 271