responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 268


عليه الإتمام في الصيام والقصر في الصلاة [1] .
وقال الشيخ في النهاية : وإذا خرج الرجل إلى السفر بعد طلوع الفجر أيّ وقت كان من النهار وكان قد بيّت نيّته من الليل للسفر وجب عليه الإفطار ، وإن لم يكن قد بيّت نيّته من الليل ثمّ خرج بعد طلوع الفجر كان عليه إتمام ذلك اليوم وليس عليه قضاؤه [2] ثمّ قال : ومتى بيّت نيّته للسفر من الليل ولم يتّفق له الخروج إلاّ بعد الزوال كان عليه أن يمسك بقيّة النهار وعليه القضاء [3] . ويستفاد من كلامه أنّ المعتبر في جواز الإفطار تبييت النيّة من الليل والخروج قبل الزوال .
ومال العلاّمة إلى تخيّر المسافر بين القصر والإتمام إذا خرج بعد الزوال [4] .
والأخبار في هذا الباب مختلفة ، فبعضها يدلّ على التخيير مطلقاً [5] . وبعضها يدلّ على أنّه يتمّ إذا خرج بعد الزوال ويفطر إذا خرج قبله [6] . وبعضها يدلّ على أنّه يتمّ صومه مطلقاً . وبعضها يدلّ على أنّه يفطر مطلقاً [7] . وبعضها يدلّ على أنّه يفطر إذا نوى السفر في الليل ويصوم إذا لم ينو ذلك في الليل [8] . والمسألة مشكلة لاختلاف الأخبار المتعلّقة بها . والظاهر تحقّق التخيير مطلقاً ورجحان الإفطار إذا خرج قبل الزوال أو خرج مع نيّة السفر من الليل ، وينبغي رعاية الاحتياط .
الثامنة : كلّ سفر يجب فيه قصر الصلاة يجب فيه قصر الصوم وبالعكس واستثني من الكلّيّة الثانية صيد التجارة على قول الشيخ في النهاية والمبسوط [9] فإنّه ذهب فيهما إلى أنّ الصائد للتجارة يقصّر صومه ويتمّ صلاته ، واستثني من الكلّيّة الاُولى السفر في مواضع التخيير في الصلاة ، فإنّ تقصير الصوم هناك متعيّن .



[1] المقنعة : 354 .
[2] و
[3] النهاية 1 : 404 .
[4] المختلف 3 : 475 .
[5] الوسائل 7 : 132 ، الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 7 .
[6] الوسائل 7 : 131 ، الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم .
[7] الوسائل 7 : 134 ، الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم .
[8] الوسائل 7 : 133 ، الباب 5 من أبواب من يصحّ منه الصوم .
[9] النهاية 1 : 358 ، المبسوط 1 : 136 .

268

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست