نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 266
والمرتضى : إن عجزا عن الصوم سقط عنهما الكفّارة أيضاً كما يسقط الصيام ، وإن أطاقاه بمشقّة وجبت الكفّارة وسقط الصيام [1] وهو مختار العلاّمة في المختلف والشهيد الثاني [2] . فالخلاف بينهم في وجوب الكفّارة عند العجز عن الصيام مع اتّفاقهم على وجوبها عند المشقّة الشديدة . قال في المختلف : لو قدر الشيخ الكبير والشيخة على الصوم بمشقّة عظيمة سقط وجوب الصوم أداءً وقضاءً ووجبت الكفّارة إجماعاً [3] . وبالجملة قد ثبت سقوط الصوم بالأخبار ، أمّا في وجوب الكفّارة في صورة العجز بالكلّيّة توقّف ، ولا ريب في رجحان التصدّق ، والمشهور بين الأصحاب وجوب القضاء عليه عند التمكّن ، وعن ظاهر عليّ بن بابويه عدم الوجوب [4] ، وهو ظاهر الرواية [5] . الرابعة : اختلف الأصحاب في ذي العطاش وهو بالضمّ داء لا يروّى صاحبه ، فقيل : يجوز له الإفطار إذا شقّ عليه الصوم ويجب عليه التكفير عن كلّ يوم بمدّ والقضاء مع البرء [6] . وإليه ذهب المحقّق [7] . وقال العلاّمة في التذكرة : الّذي لا يرجى برؤه يفطر ويتصدّق عن كلّ يوم بمدّ ويسقط القضاء والّذي يرجى برؤه يفطر إجماعاً وعليه القضاء مع البرء [8] وهل تجب الكفّارة ؟ قال الشيخ : نعم [9] كما في الّذي لا يرجى زواله ، ومنع المفيد والسيّد المرتضى [10] . وقيل : إنّ العطاش إذا كان غير مرجوّ الزوال لم تجب الكفّارة ولا القضاء ولو برئ على خلاف الغالب ،
[1] المقنعة : 351 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 56 . [2] المختلف 3 : 544 ، المسالك 2 : 86 . [3] المختلف 3 : 545 . [4] انظر ما حكاه عنه في المختلف 3 : 545 . [5] الوسائل 7 : 151 ، الباب 15 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 10 . [6] المدارك 6 : 297 . [7] المعتبر 2 : 718 . [8] التذكرة 6 : 215 و 216 . [9] المبسوط 1 : 285 . [10] المقنعة : 351 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ، المجموعة الثالثة ) : 56 .
266
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 266