responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 265


الثانية : اختلف الأصحاب في العاجز عن الخصال الثلاثة ، فعن جماعة منهم المفيد والمرتضى أنّ عليه صوم ثمانية عشر يوماً [1] . وعن ابن الجنيد والصدوق في المقنع تصدّق بما يطيق [2] . واستقرب في المختلف التخيير بينهما [3] . وفي المنتهى :
يصوم ثمانية عشر يوماً وإن لم يقدر تصدّق بما وجد أو صام ما استطاع ، فإن لم يتمكّن استغفر الله ولا شيء عليه ونسبه إلى علمائنا [4] . وعن الشيخ : فإن لم يتمكّن من الأصناف الثلاثة تصدّق بما يتمكّن منه ، فإن لم يتمكّن من الصدقة صام ثمانية عشر يوماً ، فإن لم يقدر صام ما تمكّن منه فإن لم يتمكّن قضى ذلك اليوم واستغفر الله [5] .
وفي بعض الروايات الصحيحة أنّه إن لم يقدر يعني على الخصال الثلاث تصدّق بما يطيق [6] . ونحوه في بعض الحسان [7] . وفي روايتين غير نقيّتين سنداً أنّه يصوم ثمانية عشر يوماً [8] . والمتّجه الوقوف على مدلول الخبرين الأوّلين .
واختلفوا في وجوب التتابع في صوم الثمانية عشر والأقرب العدم .
ولا يجوز صيام ما لا يسلّم فيه الشهر واليوم كشعبان خاصّة في المتتابعين .
الثالثة : الشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا عجزا عن الصوم أو أطاقاه بمشقّة عظيمة يفطران ويتصدّقان عن كلّ يوم بمدّ من طعام عند الشيخ وجماعة من الأصحاب [9] لكنّ الشيخ في النهاية أوجب عليه مدّين ، فإن عجز فمدّ [10] . وعن المفيد



[1] المقنعة : 345 ، جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : 55 .
[2] حكاه عن ابن الجنيد العلاّمة في المختلف 3 : 444 ، المقنع : 61 .
[3] المختلف 3 : 445 .
[4] المنتهى 2 : 575 س 23 .
[5] النهاية 1 : 397 .
[6] الوسائل 7 : 28 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك الصائم عنه ، ح 1 .
[7] الوسائل 7 : 29 ، الباب 8 من أبواب ما يمسك عنه الصائم ، ح 3 .
[8] التهذيب 4 : 207 ، ح 601 ، الوسائل 7 : 279 ، الباب 9 من أبواب بقية الصوم الواجب الحديث 1 .
[9] الاستبصار 2 : 104 ، المقنع : 61 ، المنتهى 2 : 618 س 34 .
[10] النهاية 1 : 401 .

265

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 265
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست