responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 264


خلاف عن ظاهر كلام الشاميّين [1] . وكذا الكلام في اليمين والعهد .
وكلّ من وجب عليه شهران متتابعان فأفطر في الأثناء لعذر يبني ، وأمّا غير ذلك ممّن يجب عليه صيام متتابعاً فمقتضى كلام جماعة من الأصحاب أنّ حكمهم أيضاً كذلك [2] . وجزم جماعة من الأصحاب منهم العلاّمة والشهيدان بوجوب الاستئناف مع الإخلال بالمتابعة في كلّ ثلاث تجب تتابعها ، سواء كان الإخلال لعذر أو لا إلاّ ثلاثة الهدي لمن صام يومين وكان الثالث العيد ، فإنّه يبني على اليومين الأوّلين بعد انقضاء أيّام التشريق [3] . واستجود بعض المتأخّرين اختصاص الحكم بالبناء مع الإخلال بالتتابع للعذر بصيام الشهرين المتتابعين والاستئناف في غيره [4] . والمسألة لا تخلو عن إشكال .
وحيث يبني بعد زوال العذر ففي وجوب المبادرة بعد زوال العذر قولان :
أقربهما نعم . ولو نسي النيّة في بعض أيّام الشهر حتّى فات محلّها فسد صوم ذلك اليوم ، وفي انقطاع التتابع بذلك قولان ، ولعلّ الترجيح لعدم الانقطاع .
ومن وجب عليه شهران متتابعان فأفطر في أثناء الشهر الأوّل من غير عذر أو بعد إكماله من غير أن يصوم من الشهر الثاني شيئاً كذلك وجب عليه الإعادة . وإذا صام الشهر الأوّل ومن الثاني شيئاً ثمّ أفطر بلا عذر يبني ، ولا أعلم فيه خلافاً .
وهل يجوز التفريق من غير عذر بعد الإتيان بما يحصل به التتابع ؟ ذهب الأكثر إلى الجواز ، وفيه خلاف لابن إدريس والمفيد [5] . والأوّل أقرب .
ومن نذر صوم شهر متتابع فصام خمسة عشر منه متتابعاً ثمّ أفطر لم يبطل صومه وبنى عليه عند الأصحاب ، استناداً إلى روايتين ضعيفتين [6] يشكل التعويل عليهما ، واستثني من وجوب التتابع من أفطر بالعيد بعد يومين في بدل الهدي .



[1] نقله في الدروس 1 : 295 .
[2] المقنعة : 361 ، السرائر 1 : 411 ، المختلف 3 : 561 .
[3] القواعد 1 : 386 ، الدروس 1 : 296 ، المسالك 2 : 71 .
[4] المدارك 6 : 247 .
[5] السرائر 1 : 411 ، المقنعة : 361 .
[6] الوسائل 7 : 276 ، الباب 5 من أبواب بقيّة الصوم الواجب ، ح 1 وذيله .

264

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست