responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 26


والمشهور أنّه إذا تجاوز الدم عشرة في الصورة المذكورة يظهر أنّ ما بعد العادة طهر ، فتقضي صلاة أيّام الاستظهار ، كما أنّها تقضي صيام تلك الأيّام ، وقيل بعدم وجوب قضاء الصلوات المذكورة ( 1 ) . والمسألة محلّ تأمّل .
وما مرّ حكم ذات العادة الوقتيّة والعدديّة ، وألحق بها بعضهم ذات العادة العدديّة ( 2 ) وهو غير بعيد .
وذكر العلاّمة وغيره أنّ المبتدئة إذا استمرّ بها الدم يجب عليها الصبر إلى الانقطاع أو انقضاء العشرة ( 3 ) وهذا متّجه إن كان الدم بصفة الحيض ، وإلاّ ففيه إشكال .
وأكثر الأصحاب لم يذكروا للمبتدئة والمضطربة استظهاراً .
ويجب الغسل عند انقطاع الحيض بلا خلاف ، وكيفيّته مثل غسل الجنابة ، والأقوى عدم وجوب الوضوء مع غسل الحيض ، والأشهر وجوبه ، وأكثر القائلين بالوجوب خيّروا بين تقديم الوضوء على الغسل أو تأخيره عنه وحكموا بأفضليّة التقديم ، ونقل عن الشيخ قول بوجوب تقديم الوضوء ( 4 ) وعلى المشهور مخيّرة في صورتي التقديم والتأخير بين نيّة الاستباحة أو الرفع ، ونقل عن بعضهم تعيين نيّة الاستباحة في صورة تقديم الوضوء ( 5 ) .
ويحرم عليها في زمان رؤية الدم كلّ مشروط بالطهارة كالصلاة ، والطواف ، ومسّ كتابة القرآن على المعروف من مذهب الأصحاب ، ولا يصحّ منها الصوم ، ولا يصحّ طلاقها مع الدخول وحضور الزوج أو حكمه .
ويحرم عليها اللبث في المساجد على الأشهر الأقوى ، والدخول في المسجدين مطلقاً على الأشهر الأقوى ، ووضع شيء في المساجد على الأشهر الأقوى ، وقراءة العزائم ، ولو قرأت أو استمعت عن غيرها فالأقوى جواز السجدة


( 1 و 3 ) القواعد 1 : 218 . ( 2 ) الروض : 73 س 19 . ( 4 ) المبسوط 1 : 44 . ( 5 ) السرائر 1 : 151 .

26

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 26
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست