responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 25


وهذا القول متّجه إلاّ أن في تعيين وقت الثلاثة اشكالا .
وإذا تذكّرت الوقت دون العدد أو العدد دون الوقت ففي بعض الصور يحصل لها حيض يقيناً ، ولذلك تفاصيل لا يناسب هذا المختصر ، من أرادها راجع كتاب الذخيرة .
والمشهور بين الأصحاب أنّ كلّ دم يمكن أن يكون حيضاً فهو حيض ، ويدخل في هذا كلّ حيض تخلّل بينه وبين الحيض السابق الواقع في العادة أقلّ الطهر .
واستشكل بعض المتأخّرين ذلك وقال : الأظهر أنّه إنّما يحكم بكونه حيضاً إذا كان بصفة الحيض أو في العادة [1] وما ذكره متّجه بحسب الدليل .
ولو رأت المرأة الدم ثلاثة أيّام وانقطع ثمّ رأت العاشر خاصّة فالعشرة حيض ، ويجب عليها الاستبراء عند الانقطاع لدون العشرة ، فإن خرجت القطنة نقيّة فطاهرة ، وإلاّ ثبت لذات العادة الوقتيّة والعدديّة صبر وانتظار إذا كانت عادتها أقلّ من العشرة بلا خلاف ; للروايات . والخلاف هاهنا في أمرين :
أحدهما : في حدّ الانتظار [2] فقيل : يوم أو يومان [3] وقيل : إلى عشرة [4] وقيل :
إنّها مخيّرة بين يوم ويومين وثلاثة [5] وقيل بالتخيير بين الكلّ [6] وهو أقوى .
وثانيهما : هل الانتظار على سبيل الوجوب أو الاستحباب أو الجواز ؟ فيه وجوه ، والأقوى الأخير ، وذكر العلاّمة وغيره أنّ الدم إذا انقطع على العشرة يظهر أنّ المجموع حيض ، فيجب عليها قضاء الصوم عشرة وإن صامت بعد أيّام الاستظهار [7] وتوقّف فيه بعض المتأخّرين [8] وهو في محلّه .



[1] المدارك 1 : 324 .
[2] كذا في النسخ ، ولعلّ الأنسب : « الاستظهار » كما في عبارة الذخيرة .
[3] النهاية 1 : 235 .
[4] حكاه في المعتبر 1 : 214 .
[5] السرائر 1 : 149 .
[6] الذكرى 1 : 238 .
[7] المنتهى 1 : 316 - 321 .
[8] المدارك 1 : 336 .

25

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 25
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست