نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 27
لها ، وقيل : يحرم [1] والمشهور أنّ السجدة في الصورة المذكورة واجبة عليها ، وقيل : لا [2] والمسألة عندي محلّ تردّد . وعلى تقدير الوجوب فهل يختصّ ذلك بصورة الاستماع أو يعمّ السماع أيضاً ؟ والمسألة محلّ تردّد ، وهذا الخلاف غير مختصّ بالحائض بل يجري مطلقاً . ويحرم على زوجها وطؤها قبلا ، ويستحقّ التعزير به ، وإن جهل الحيض أو نسيه فلا شيء عليه ، وإن جهل الحكم فقد صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّه لا شيء عليه [3] وللتأمّل فيه مجال . ولو أخبرت المرأة بالحيض فالظاهر وجوب القبول عند عدم التهمة ، ولو ظنّ كذبها قيل : لا يجب القبول [4] وقيل : يجب [5] ولا يخلو عن رجحان ، ولا خلاف في رجحان الكفّارة بالنسبة إلى الواطئ ، واختلفوا في وجوبها واستحبابها ، والثاني أقرب ، وهو قول أكثر المتأخّرين [6] . والمشهور في تقدير الكفّارة أنّها مثقال في أوّل الحيض ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره ، وفي إجزاء القيمة تردّد ، وكذا في اشتراط كون الدينار مضروباً ، وفي تكرّر الكفّارة بتكرّر الفعل خلاف ، والأقرب أنّه إن اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في الأوّل وبعضه في الوسط أو تخلّل التكفير تكرّر ، وإلاّ فلا . وذكر جماعة من العلماء أنّ النفساء حكمها حكم الحائض فيما ذكر [7] . وفي تحريم جماع الحائض بعد النقاء قبل الغسل خلاف ، والأقوى الكراهة . ويكره لها الخضاب ، وحمل المصحف على المشهور ، ولمس هامشه على الأشهر الأقوى ، وقراءة غير العزائم على المشهور ، والأقوى جواز الاستمتاع بما