responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 27


لها ، وقيل : يحرم [1] والمشهور أنّ السجدة في الصورة المذكورة واجبة عليها ، وقيل :
لا [2] والمسألة عندي محلّ تردّد .
وعلى تقدير الوجوب فهل يختصّ ذلك بصورة الاستماع أو يعمّ السماع أيضاً ؟ والمسألة محلّ تردّد ، وهذا الخلاف غير مختصّ بالحائض بل يجري مطلقاً .
ويحرم على زوجها وطؤها قبلا ، ويستحقّ التعزير به ، وإن جهل الحيض أو نسيه فلا شيء عليه ، وإن جهل الحكم فقد صرّح غير واحد من الأصحاب بأنّه لا شيء عليه [3] وللتأمّل فيه مجال .
ولو أخبرت المرأة بالحيض فالظاهر وجوب القبول عند عدم التهمة ، ولو ظنّ كذبها قيل : لا يجب القبول [4] وقيل : يجب [5] ولا يخلو عن رجحان ، ولا خلاف في رجحان الكفّارة بالنسبة إلى الواطئ ، واختلفوا في وجوبها واستحبابها ، والثاني أقرب ، وهو قول أكثر المتأخّرين [6] .
والمشهور في تقدير الكفّارة أنّها مثقال في أوّل الحيض ، ونصف في وسطه ، وربع في آخره ، وفي إجزاء القيمة تردّد ، وكذا في اشتراط كون الدينار مضروباً ، وفي تكرّر الكفّارة بتكرّر الفعل خلاف ، والأقرب أنّه إن اختلف الزمان كما إذا كان بعضه في الأوّل وبعضه في الوسط أو تخلّل التكفير تكرّر ، وإلاّ فلا .
وذكر جماعة من العلماء أنّ النفساء حكمها حكم الحائض فيما ذكر [7] .
وفي تحريم جماع الحائض بعد النقاء قبل الغسل خلاف ، والأقوى الكراهة .
ويكره لها الخضاب ، وحمل المصحف على المشهور ، ولمس هامشه على الأشهر الأقوى ، وقراءة غير العزائم على المشهور ، والأقوى جواز الاستمتاع بما



[1] المقنعة : 52 .
[2] المبسوط 1 : 114 .
[3] التذكرة 1 : 266 ، جامع المقاصد 1 : 320 ، المدارك 1 : 350 .
[4] التذكرة 1 : 268 .
[5] الذكرى 1 : 278 .
[6] المعتبر 1 : 231 ، النهاية 1 : 237 ، المدارك 1 : 353 .
[7] المبسوط 1 : 69 ، السرائر 1 : 154 ، المعتبر 1 : 257 .

27

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 27
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست