responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 251

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


الواجب في السفر مطلقاً [1] وحكي عن المفيد قول بجواز صوم ما عدا شهر رمضان من الواجبات في السفر [2] . وجوّز عليّ بن بابويه صوم جزاء الصيد في السفر [3] .
والأوّل أقرب .
واستثنى الأصحاب من تحريم الصوم الواجب في السفر مواضع :
الأوّل : صوم ثلاثة أيّام في بدل الهدي ، وخالف فيه ابن أبي عقيل [4] .
الثاني : صوم ثمانية عشر يوماً لمن أفاض من عرفات قبل غروب الشمس .
الثالث : من نذر يوماً معيّناً وشرط في نذره أن يصومه حضراً وسفراً ، فقد ذهب الشيخان وأتباعهما إلى أنّه يصومه في السفر [5] . وتوقّف فيه المحقّق [6] . ولا وجه له ، والسيّد المرتضى استثنى من الصوم الواجب الممنوع من السفر مطلق الصوم المنذور إذا علّق بوقت معيّن فاتّفق في السفر [7] . ويدلّ عليه رواية ضعيفة [8] معارضة بأقوى منها [9] .
الرابع : من المواضع المستثناة من هو بحكم المقيم ككثير السفر والعاصي به ، ومن نوى إقامة عشرة في غير بلده أو مضى عليه ثلاثون متردّداً في الإقامة ، ولا خلاف في هذا الحكم ، ويدلّ عليه النصّ الصحيح [10] .
ومن الحرام : الصوم في المرض مع التضرّر به ، ولا فرق في خوف المرض المسوّغ للإفطار بين أن يكون الخوف من زيادة المرض أو حدوثه أو عدم برئه أو بطء برئه أو الانتقال إلى مرض آخر أو حصول مشقّة شديدة عادةً ، والمرجع في ذلك كلّه إلى ظنّه ، سواء استند إلى أمارة أو تجربة أو قول عارف وإن كان فاسقاً ،



[1] في خ 1 زيادة : إلاّ ما استثني .
[2] حكاه في المعتبر : 2 : 685 .
[3] حكاه عنه في المختلف 3 : 570 .
[4] حكاه في المختلف 3 : 570 .
[5] المقنعة : 362 ، النهاية 1 : 406 .
[6] المعتبر 2 : 684 .
[7] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : 56 .
[8] الوسائل 7 : 141 ، الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 7 .
[9] الوسائل 7 : 139 ، الباب 10 من أبواب من يصحّ منه الصوم ، ح 3 .
[10] الوسائل 7 : 524 ، الباب 15 من أبواب صلاة المسافر ، ح 1 .

251

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 251
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست