responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 252


ولا يعتبر العلم ، لأنّ تحصيل العلم في مثله متعسّر ، فيكتفى فيه بالظنّ ، ولعموم الآية [1] وبعض الأخبار [2] . وفي جواز الإفطار بمجرّد الخوف من غير ظنّ بحصول الضرر إشكال .
والصحيح الّذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الفطر ؟ تردّد فيه العلاّمة في المنتهى [3] . واحتمل بعضهم ترجيح الإباحة [4] .
لا ينعقد صوم العبد تطوّعاً بدون إذن مولاه بلا خلاف فيه ، وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون المولى حاضراً أو غائباً ، ولا بين أن يضعف العبد عن القيام بوظيفة خدمة المولى وعدمه .
واختلفوا في صوم الولد تطوّعاً بدون إذن والده ، فالمشهور الكراهة ، وذهب المحقّق في النافع إلى عدم الصحّة [5] . واختاره العلاّمة [6] . واستقربه الشهيد [7] . ويدلّ عليه رواية هشام بن الحكم [8] . لكن في سندها كلام ، ومقتضاها التوقّف على إذن الوالدين . وهو أحوط .
ولا ينعقد صوم الزوجة تطوّعاً بدون إذن الزوج ، لا أعرف خلافاً فيه بين الأصحاب ، واستشكل العلاّمة في التذكرة جواز المنع في الموسّع إذا طلبت التعجيل [9] .
واختلفوا في انعقاد صوم الضيف تطوّعاً بدون إذن المضيِّف ، فذهب جماعة منهم إلى الكراهة [10] . وذهب المحقّق في النافع والمعتبر إلى أنّه غير صحيح [11] .



[1] البقرة : 185 .
[2] الوسائل 7 : 155 ، الباب 19 من أبواب من يصحّ الصوم منه ، ح 1 .
[3] المنتهى 2 : 596 س 37 .
[4] المدارك 6 : 158 .
[5] المختصر النافع : 71 .
[6] المنتهى 2 : 615 س 7 .
[7] الدروس 1 : 283 .
[8] الوسائل 7 : 396 ، الباب 10 من أبواب الصوم المحرّم والمكروه ، ح 2 .
[9] التذكرة 6 : 202 .
[10] التحرير 1 : 75 س 22 ، الدروس 1 : 183 ، المدارك 6 : 276 .
[11] المختصر النافع : 71 ، المعتبر 2 : 712 .

252

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 252
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست