نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 252
ولا يعتبر العلم ، لأنّ تحصيل العلم في مثله متعسّر ، فيكتفى فيه بالظنّ ، ولعموم الآية [1] وبعض الأخبار [2] . وفي جواز الإفطار بمجرّد الخوف من غير ظنّ بحصول الضرر إشكال . والصحيح الّذي يخشى المرض بالصيام هل يباح له الفطر ؟ تردّد فيه العلاّمة في المنتهى [3] . واحتمل بعضهم ترجيح الإباحة [4] . لا ينعقد صوم العبد تطوّعاً بدون إذن مولاه بلا خلاف فيه ، وإطلاق النصّ والفتوى يقتضي عدم الفرق بين أن يكون المولى حاضراً أو غائباً ، ولا بين أن يضعف العبد عن القيام بوظيفة خدمة المولى وعدمه . واختلفوا في صوم الولد تطوّعاً بدون إذن والده ، فالمشهور الكراهة ، وذهب المحقّق في النافع إلى عدم الصحّة [5] . واختاره العلاّمة [6] . واستقربه الشهيد [7] . ويدلّ عليه رواية هشام بن الحكم [8] . لكن في سندها كلام ، ومقتضاها التوقّف على إذن الوالدين . وهو أحوط . ولا ينعقد صوم الزوجة تطوّعاً بدون إذن الزوج ، لا أعرف خلافاً فيه بين الأصحاب ، واستشكل العلاّمة في التذكرة جواز المنع في الموسّع إذا طلبت التعجيل [9] . واختلفوا في انعقاد صوم الضيف تطوّعاً بدون إذن المضيِّف ، فذهب جماعة منهم إلى الكراهة [10] . وذهب المحقّق في النافع والمعتبر إلى أنّه غير صحيح [11] .