نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 250
معاوية بن عمّار [1] . الثاني : في تقييده بالناسك ، وليس في الروايات هذا التقييد ، فلعلّ النظر في التقييد على حمل الروايات على الغالب . الثالث : ذهب الشيخ إلى أنّ القاتل في أشهر الحرم يجب عليه صوم شهرين من أشهر الحرم وإن دخل فيهما العيد وأيّام التشريق [2] . والمشهور خلافه ، وقول الشيخ لا يخلو عن قوّة . الرابع : قال الشهيد في الدروس : روى إسحاق بن عمّار عن الصادق ( عليه السلام ) صيام أيّام التشريق بدلا عن الهدي . واستقرب المنع [3] . ومن الحرام : صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان . ونذر المعصية . والصمت ، وهو أن ينوي الصوم ساكتاً ، وظاهر الأصحاب بطلان هذا الصوم ، واحتمل بعض المتأخّرين الصحّة [4] لتحقّق الامتثال بالإمساك عن المفطرات مع النيّة وتوجّه النهي إلى أمر خارج عن العبادة ، فلا يكون مؤثّراً في البطلان . والوصال ، ولا أعرف خلافاً في تحريمه ، واختلفوا في تفسيره ، فذهب أكثر الأصحاب إلى أنّه تأخير الإفطار إلى السحر . وقيل : هو أن يصوم يومين مع ليلة بينهما ، وإليه ذهب الشيخ في الاقتصاد وابن إدريس [5] . وجعله المحقّق في المعتبر أولى [6] . والأوّل أقرب ، واعلم أنّه قطع الأصحاب بأنّ تحريم تأخير العشاء إلى السحر إنّما يحرم إذا نوى به كونه جزءاً من الصوم ، أمّا لو أخّره بغير نيّته فإنّه لا يحرم ، والاحتياط يقتضي الاجتناب عنه مطلقاً والظاهر عدم بطلان الصوم بذلك . ومن الحرام : صوم رمضان في السفر بلا خلاف في ذلك عندنا ، واختلفوا في تحريم غيره من الصيام الواجب في السفر ، فذهب الأكثر إلى تحريم الصوم