نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 24
واعلم أنّه يظهر من كلام جماعة من الأصحاب منهم العلاّمة أنّ المضطربة إذا ذكرت الوقت دون العدد أو العدد دون الوقت ووجدت تمييزاً اعتبرت التمييز وإن كان منافياً لاعتبار العدد أو الوقت [1] ولا بعد فيه . وهاهنا أبحاث ذكرتها في الذخيرة [2] . وإذا تجاوز الدم عشرة ولم يكن لها عادة ولا تمييز رجعت المبتدئة إلى عادة أهلها ، وهنّ : الأقارب من الأبوين أو أحدهما ، فإن اختلفن أو فقدن إمّا بعدمهنّ أصلا أو بموتهنّ وعدم علمها بعادتهنّ ، أو بعدم تمكّنها من استعلام حالهنّ رجعت إلى أقرانها ، أي : ذوات أسنانها على المشهور بين الأصحاب ، والأقوى عدم الرجوع إلى الأقران كما ذهب إليه جمع من الأصحاب [3] . وإن اختلفت الأقران أو لم نقل بالرجوع إلى الأقران ففيه اختلافات بين الفقهاء واختلاف في الروايات ، ولا يبعد العمل بموثّقة ابن بكير « قال : المرأة إذا رأت الدم في أوّل حيضها فاستمرّ الدم تركت الصلاة عشرة أيّام ثمّ تصلّي عشرين يوماً ، فإن استمرّ بها الدم بعد ذلك تركت الصلاة ثلاثة أيّام وصلّت سبعة وعشرين يوماً » [4] . ولا يبعد العمل بمرسلة يونس أيضاً من أنّها تتحيّض في كلّ شهر سبعة أيّام أو ستّة [5] . والمضطربة الناسية للوقت والعدد إذا لم يكن لها تمييز ليس لها الرجوع إلى الأقران ، وفي حكمها أقوال متعدّدة ، ولم أجد رواية دالّة على حكمها ، ورجّح المحقّق في المعتبر أنّها تتحيّض بثلاثة أيّام وتصلّي وتصوم بقيّة الشهر استظهاراً [6]