نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 246
أبي عقيل أنّه الخميس الأوّل من العشر الأوّل ، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط ، وخميس من العشر الأخير [1] وعن أبي الصلاح : خميس في أوّله وأربعاء في وسطه وخميس في آخره [2] . ويستحبّ قضاء هذه الأيّام لمن أخّرها ولا يتأكّد استحباب قضائها إذا فاتت في السفر . وإذا أخّرها من الصيف وأتى بها في الشتاء كان مؤدّياً للسنّة ، وإن عجز يستحبّ له أن يتصدّق عن كلّ يوم بدرهم أو مدّ . ومن الصيام المؤكّدة صوم أيّام البيض ، والمشهور في تفسيرها : الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر ، وقال ابن أبي عقيل : فأمّا السنّة من الصيام فصوم شعبان ، وصيام البيض ، وهي ثلاثة أيّام في كلّ شهر متفرّقة ، أربعاءٌ بين الخميسين ، الخميس الأوّل من العشر الأوّل ، والأربعاء الأخير من العشر الأوسط ، وخميس من العشر الأخير [3] . وذكر الصدوق في كتاب علل الشرائع كلاماً يدلّ على أنّ صوم الأيّام الثلاثة المذكورة منسوخ بصوم الخميس والأربعاء [4] . وفي بعض الروايات إشعار بذلك [5] . ومن الصيام المؤكّدة صوم يوم الغدير وهو الثامن عشر من ذي الحجّة ، والمباهلة وهو الرابع والعشرون من ذي الحجّة أو الخامس والعشرون منه ، ومولد النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وهو السابع عشر من ربيع الأوّل على المشهور بين الأصحاب ، وقال الكليني : إنّه الثاني عشر منه [6] . وهو الّذي صحّحه الجمهور ومال إليه الشهيد الثاني في حواشي القواعد [7] . وبعض الأخبار يدلّ على الأوّل [8] . ومبعث النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) وهو السابع والعشرون من رجب ، ودحو الأرض وهو الخامس والعشرون من ذي القعدة .
[1] حكاه عنه في المختلف 3 : 510 . [2] الكافي في الفقه : 189 . [3] حكاه عنه في المختلف 3 : 512 . [4] علل الشرائع : 380 . [5] الوسائل 7 : 319 الباب 12 من أبواب الصوم المندوب . [6] الكافي 1 : 439 . [7] فوائد القواعد : 316 . [8] الوسائل 7 : 335 الباب 19 من أبواب الصوم المندوب .
246
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 246