responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 245


< فهرس الموضوعات > أقسام الصوم :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > القسم المندوب منه < / فهرس الموضوعات > من النهار [1] والمسألة محلّ تردّد .
الخامسة : لابدّ من استمرار النيّة حكماً بأن لا ينوي نيّة تنافي النيّة الاُولى ، ولو طرأت في أثناء النهار نيّة الإفساد فعند الأكثر أنّه يصحّ الصوم . وعن أبي الصلاح أنّه حكم بفساد الصوم ووجوب القضاء والكفّارة [2] . وذهب العلاّمة في المختلف إلى وجوب القضاء دون الكفّارة [3] والقول الأوّل لا يخلو عن رجحان مّا .
ولو نوى الإفساد ثمّ جدّد نيّة الصوم قبل الزوال فالمشهور أنّه لا يجزيه ، بل كلام المنتهى يشعر بأنّه ليس فيه خلافاً [4] . وربّما حكي أنّ القول بالانعقاد مفهوم من كلام الشيخ ( رحمه الله ) [5] والمسألة لا تخلو عن إشكال .
النظر الثاني [6] في أقسام الصوم وفيه مطالب :
الأوّل : الصوم على أربعة أقسام :
الأوّل : الواجب ، وهو رمضان ، والكفّارات ، وبدل الهدي ، والنذر وشبهه ، والاعتكاف الواجب وقضاء الواجب .
القسم الثاني : المندوب ، وهو أيّام السنة كلّها إلاّ ما استثني ، ولا ينافي ذلك ما يدلّ على كراهة صوم الدهر .
وآكده أوّل خميس من كلّ شهر وآخر خميس منه وأوّل أربعاء في العشر الثاني ، وهذا الصيام على هذا الوجه هو المشهور ، ويدلّ عليه أخبار [7] وعن ابن



[1] حكاه عنه في المختلف 3 : 379 .
[2] الكافي في الفقه : 182 .
[3] المختلف 3 : 385 .
[4] المنتهى 2 : 569 س 29 .
[5] المبسوط 1 : 278 .
[6] كذا ، والمناسب : المبحث الثاني ، وتقدّم أوّل المباحث في ص 227 .
[7] الوسائل 7 : 303 الباب 7 من أبواب الصوم المندوب .

245

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 245
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست