نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 244
بالأصالة ، فلا يجوز للمسافر أن يصوم فيه ندباً وإن جوّزنا له الصيام المندوب في السفر ، وكذا واجباً بالنذر المقيّد بالسفر والحضر ، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه جوّز الصيام المندوب من المسافر في رمضان [1] . ولو نوى غير رمضان فيه فعند جماعة من الأصحاب أنّه لم يجز عن أحدهما [2] . وذهب المرتضى والشيخ والمحقّق إلى أنّه يجزي عن رمضان دون غيره [3] . ولا يجوز صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان ، فلا يجزي عن رمضان لو ظهر أنّه كان منه على القول المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف إلى أنّه يجزي عن رمضان [4] . والمسألة محلّ إشكال . ولا يجوز صوم يوم الشكّ بنيّة الوجوب على تقديره والندب إن لم يكن كذلك ، ولا يجزي عن رمضان إن ظهر كونه منه عند الشيخ والمحقّق والعلاّمة وابن إدريس وأكثر المتأخّرين [5] . وذهب جماعة منهم الشيخ إلى أنّه يجزي [6] ولو نواه مندوباً أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنّه منه ، ولا أعرف خلافاً فيه ، بل ظاهر الفاضلين أنّه لا خلاف فيه بين المسلمين [7] . قالوا : ولو ظهر في أثناء النهار جدّد نيّة الوجوب ولو كان قبل الغروب ، وهذا على القول باشتراط الوجه في النيّة متّجه وبدونه محلّ تأمّل . ولو أصبح في يوم الشكّ بنيّة الإفطار ثمّ ظهر أنّه من الشهر ولم يكن تناول جدّد نيّة الصوم وأجزأ ، لا أعرف خلافاً فيه بينهم . ولو زالت الشمس أمسك واجباً وقضى عند الأكثر ، وعن ابن الجنيد أنّه اجتزأ بالنيّة فيما بعد الزوال إذا بقي جزء