responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 244


بالأصالة ، فلا يجوز للمسافر أن يصوم فيه ندباً وإن جوّزنا له الصيام المندوب في السفر ، وكذا واجباً بالنذر المقيّد بالسفر والحضر ، ونقل عن الشيخ في المبسوط أنّه جوّز الصيام المندوب من المسافر في رمضان [1] . ولو نوى غير رمضان فيه فعند جماعة من الأصحاب أنّه لم يجز عن أحدهما [2] . وذهب المرتضى والشيخ والمحقّق إلى أنّه يجزي عن رمضان دون غيره [3] .
ولا يجوز صوم يوم الشكّ بنيّة رمضان ، فلا يجزي عن رمضان لو ظهر أنّه كان منه على القول المشهور بين الأصحاب ، وذهب ابن أبي عقيل وابن الجنيد والشيخ في الخلاف إلى أنّه يجزي عن رمضان [4] . والمسألة محلّ إشكال .
ولا يجوز صوم يوم الشكّ بنيّة الوجوب على تقديره والندب إن لم يكن كذلك ، ولا يجزي عن رمضان إن ظهر كونه منه عند الشيخ والمحقّق والعلاّمة وابن إدريس وأكثر المتأخّرين [5] . وذهب جماعة منهم الشيخ إلى أنّه يجزي [6] ولو نواه مندوباً أجزأ عن رمضان إذا ظهر أنّه منه ، ولا أعرف خلافاً فيه ، بل ظاهر الفاضلين أنّه لا خلاف فيه بين المسلمين [7] . قالوا : ولو ظهر في أثناء النهار جدّد نيّة الوجوب ولو كان قبل الغروب ، وهذا على القول باشتراط الوجه في النيّة متّجه وبدونه محلّ تأمّل .
ولو أصبح في يوم الشكّ بنيّة الإفطار ثمّ ظهر أنّه من الشهر ولم يكن تناول جدّد نيّة الصوم وأجزأ ، لا أعرف خلافاً فيه بينهم . ولو زالت الشمس أمسك واجباً وقضى عند الأكثر ، وعن ابن الجنيد أنّه اجتزأ بالنيّة فيما بعد الزوال إذا بقي جزء



[1] المبسوط 1 : 277 .
[2] السرائر 1 : 372 ، المختلف 3 : 376 ، المدارك 6 : 32 .
[3] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : 53 ، الخلاف 2 : 164 ، المسألة 4 ، المعتبر 2 : 645 .
[4] حكاه عنهما في المختلف 3 : 379 ، الخلاف 2 : 178 ، المسألة 20 .
[5] النهاية 1 : 391 ، المعتبر : 652 ، الإرشاد 1 : 300 ، السرائر 1 : 384 .
[6] الخلاف 2 : 179 ، المسألة 21 .
[7] المعتبر 2 : 651 ، التذكرة 6 : 20 .

244

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 244
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست