responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 243


والأصحاب قطعوا بأنّ وقت النيّة في الواجب الّذي ليس بمعيّن كالقضاء والنذر المطلق يستمرّ من الليل إلى الزوال إذا لم يفعل المنافي نهاراً . والمشهور بين الأصحاب أنّ منتهى وقت النيّة في القضاء والنذر المطلق زوال الشمس ، فبعد الزوال يفوت وقت النيّة ، وظاهر كلام ابن الجنيد استمرار وقت النيّة ما بقي من النهار شيء [1] . والأحوط الأوّل وإن كان قول ابن الجنيد قويّاً .
واختلفوا في وقت نيّة النافلة ، فالأكثر على أنّه يمتدّ وقت نيّة النافلة إلى الزوال ، وذهب المرتضى والشيخ وجماعة إلى امتداد وقتها إلى الغروب [2] . قال الشيخ : وتحقيق ذلك أن يبقى بعد النيّة من الزمان ما يمكن صومه لا أن يكون انتهاء النيّة مع انتهاء النهار [3] . والأقرب القول الثاني .
والظاهر أنّه لا يبطل النيّة بفعل منافي الصوم بعد النيّة قبل طلوع الفجر ، سواء كان جماعاً أو غيره ، وتردّد الشهيد في البيان في الجماع وما يبطل الغسل [4] .
والمشهور أنّه لو أخلّ بالنيّة ليلا في المعيّن فسد صومه ، لفوات الشرط ووجب القضاء ، وفي وجوب الكفّارة قولان أقربهما العدم .
الثالثة : المشهور أنّه لابدّ في كلّ يوم من شهر رمضان من نيّة ، وعن السيّد المرتضى والشيخين وغيرهما أنّ شهر رمضان يكفي فيه نيّة واحدة من أوّله . ونقل السيّد إجماع الفرقة عليه [5] . والأحوط تجديد النيّة لكلّ يوم .
والمشهور أنّه لا يكفي النيّة المتقدّمة على شهر رمضان للناسي ، وذهب الشيخ في النهاية والمبسوط إلى جواز الاكتفاء بها [6] وليس في الكتابين تعيين لمدّة التقديم ، وصرّح في الخلاف بجواز تقديمها بيوم أو أيّام [7] . والمسألة محلّ نظر .
الرابعة : المشهور بينهم أنّه لا يقع في رمضان غير الصوم الواجب فيه



[1] حكاه في المختلف 3 : 367 .
[2] الانتصار : 60 ، المبسوط 1 : 278 .
[3] المبسوط 1 : 278 .
[4] البيان : 227 .
[5] الانتصار : 61 ، المقنعة : 302 ، المبسوط 1 : 276 .
[6] النهاية 1 : 392 ، المبسوط 1 : 276 .
[7] الخلاف 2 : 166 ، المسألة 5 .

243

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 243
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست