responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 242


أو الندب ؟ فيه قولان .
ولابدّ في غير المتعيّن كالقضاء والنذر والكفّارة من نيّة التعيين ، وعن الشهيد في بعض تحقيقاته إلحاق المندوب مطلقاً بالمتعيّن ، لتعيّن الصوم شرعاً في جميع أيّام السنة [1] واستحسنه الشهيد الثاني [2] . وهو حسن .
الثانية : لا أعلم خلافاً واضحاً بين الأصحاب في صلاحية كلّ جزء من الليل لإيقاع نيّة الصيام فيه ، وحكي عن السيّد المرتضى أنّه قال : ووقت النيّة في الصيام الواجب من قبل طلوع الفجر إلى الزوال [3] . وحمل على أنّ المراد وقت التضيّق ، والمشهور بين أصحابنا المتأخّرين أنّه يجب تبييت النيّة في الليل قبل طلوع الفجر أو استحضارها عند أوّل جزء من النهار بحيث يقع في آخر جزء من الليل [4] .
وحكي عن ابن أبي عقيل أنّه حكم بتبييت النيّة [5] . وعن المفيد : يجب لمكلّف الصيام أن يعتقده قبل دخول وقته [6] .
ولا أعلم خلافاً بين أصحابنا في عدم جواز تأخير النيّة اختياراً من أوّل طلوع الفجر ، سوى ظاهر كلام المرتضى وما نقل عن ابن الجنيد [7] .
والمشهور أنّ الناسي يجدّد النيّة إلى الزوال ، فإن زالت فات وقت النيّة وقضى الصوم ، بل ظاهر المعتبر والتذكرة والمنتهى أنّه موضع وفاق [8] . وعن ابن أبي عقيل أنّه ساوى بين العامد والناسي في بطلان الصوم بالإخلال بالنيّة من الليل [9] .
والمسألة عندي محلّ إشكال .



[1] نقله الشهيد الثاني في الروضة 2 : 108 .
[2] الروضة 2 : 108 .
[3] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : 53 .
[4] الشرائع 1 : 187 .
[5] حكاه عنه في المختلف 3 : 365 .
[6] المقنعة : 302 .
[7] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى المجموعة الثالثة ) : 53 ، وحكاه عن ابن الجنيد في المختلف 3 : 365 .
[8] المعتبر 2 : 645 ، التذكرة 6 : 10 ، المنتهى 2 : 558 س 6 .
[9] حكاه عنه في المختلف 3 : 367 .

242

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 242
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست