نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 23
الحيض وتجاوز المجموع العشرة فالأقرب الأشهر الرجوع إلى العادة . وقيل : ترجع إلى التمييز [1] وقيل بالتخيير [2] وقيل غير ذلك [3] . ولو لم تكن للمرأة عادة وكان لها تمييز رجعت إلى التمييز ، وعند الأصحاب أنّه لا فرق بين أن يكون مبتدئة أو مضطربة ، لكنّ المستفاد من الرواية أنّ الرجوع إلى التمييز مختصّ بالمضطربة وأنّ للمبتدئة حكماً آخر وهو التحيّض بالسبع أو الستّ [4] . واعلم أنّ القدر الّذي يستفاد من الروايات في اعتبار صفة الحيض الحرارة والدفع والسواد ، والعلاّمة وجماعة من المتأخّرين اعتبروا قوّة الدم وضعفه وذكروا فيه تفاصيل [5] . ويشترط في تحقّق التمييز اُمور : الأوّل : اختلاف صفة الدم بأن يكون بعضه مشابه الحيض دون بعض . الثاني : أن لا ينقص المشابه عن ثلاثة . الثالث : أن لا يزيد عن عشرة على المشهور بين الأصحاب ، وفي كلام الشيخ اضطراب [6] ولي في الحكم المذكور تردّد . الرابع : أن لا ينقص الضعيف مع أيّام النقاء عن أقلّ الطهر ، وبهذا الاشتراط صرّح جماعة من المتأخّرين [7] وفيه قول بعدم الاشتراط [8] والأوّل لا يخلو عن رجحان .