responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 23


الحيض وتجاوز المجموع العشرة فالأقرب الأشهر الرجوع إلى العادة .
وقيل : ترجع إلى التمييز [1] وقيل بالتخيير [2] وقيل غير ذلك [3] .
ولو لم تكن للمرأة عادة وكان لها تمييز رجعت إلى التمييز ، وعند الأصحاب أنّه لا فرق بين أن يكون مبتدئة أو مضطربة ، لكنّ المستفاد من الرواية أنّ الرجوع إلى التمييز مختصّ بالمضطربة وأنّ للمبتدئة حكماً آخر وهو التحيّض بالسبع أو الستّ [4] .
واعلم أنّ القدر الّذي يستفاد من الروايات في اعتبار صفة الحيض الحرارة والدفع والسواد ، والعلاّمة وجماعة من المتأخّرين اعتبروا قوّة الدم وضعفه وذكروا فيه تفاصيل [5] .
ويشترط في تحقّق التمييز اُمور :
الأوّل : اختلاف صفة الدم بأن يكون بعضه مشابه الحيض دون بعض .
الثاني : أن لا ينقص المشابه عن ثلاثة .
الثالث : أن لا يزيد عن عشرة على المشهور بين الأصحاب ، وفي كلام الشيخ اضطراب [6] ولي في الحكم المذكور تردّد .
الرابع : أن لا ينقص الضعيف مع أيّام النقاء عن أقلّ الطهر ، وبهذا الاشتراط صرّح جماعة من المتأخّرين [7] وفيه قول بعدم الاشتراط [8] والأوّل لا يخلو عن رجحان .



[1] الخلاف 1 : 241 ، المسألة 210 .
[2] الوسيلة : 60 .
[3] جامع المقاصد 1 : 301 .
[4] انظر الوسائل 2 : 546 ، الباب 8 من أبواب الحيض .
[5] نهاية الإحكام 1 : 135 ، جامع المقاصد 1 : 297 ، المسالك 1 : 68 ، المدارك 2 : 15 .
[6] المبسوط 1 : 46 .
[7] نهاية الإحكام 1 : 135 ، المسالك 1 : 68 ، المدارك 2 : 15 .
[8] المبسوط 1 : 50 .

23

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 23
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست