نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 230
وأكثر المتأخّرين ألحقوا بالغبار الدخان الغليظ الّذي يحصل منه أجزاء ويتعدّى إلى الحلق كبخار القدر ونحو ذلك ، وأنكره بعضهم [1] . وهو حسن . ويجب الإمساك أيضاً عن الاستمناء ، وفسّر الاستمناء بأنّه طلب الإمناء بفعل غير الجماع مع حصوله ، وأمّا طلب الإمناء مطلقاً فليس بمفسد للصوم وإن كان محرّماً . والظاهر أنّه لا خلاف في أنّ الاستمناء مفسد للصوم ، قال في المعتبر : ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتّفاقاً [2] . ونحوه في التذكرة والمنتهى [3] . والأصل فيه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ؟ قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع [4] . ويؤيّدها أخبار اُخر ، والرواية لا تنهض بالدلالة على عموم الدعوى . وقد أطلق الفاضلان وغيرهما أنّ الإمناء الحاصل عقيب الملامسة مفسد للصوم [5] . واستشكله بعض المتأخّرين خصوصاً إذا كانت الملموسة محلّلة ولم يقصد بذلك الإمناء ولا كان من عادته ذلك [6] . والوجه ما ذكره الأصحاب ، لصحيحة عبد الرحمن ، إذ لا اختصاص لها بالاستمناء . واختلفوا فيما إذا كرّر النظر فأمنى ، فذهب جماعة منهم إلى أنّه لا يجب عليه قضاء ولا كفّارة وقيل : من نظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء [7] . واستقرب العلاّمة في المختلف وجوب القضاء والكفّارة مطلقاً إن قصد الإنزال ، ووجوب القضاء خاصّة إن لم يقصد [8] . واختلفوا في تعمّد القيء ، فذهب الأكثر إلى أنّه موجب للقضاء خاصّة ، وقال