responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 230


وأكثر المتأخّرين ألحقوا بالغبار الدخان الغليظ الّذي يحصل منه أجزاء ويتعدّى إلى الحلق كبخار القدر ونحو ذلك ، وأنكره بعضهم [1] . وهو حسن .
ويجب الإمساك أيضاً عن الاستمناء ، وفسّر الاستمناء بأنّه طلب الإمناء بفعل غير الجماع مع حصوله ، وأمّا طلب الإمناء مطلقاً فليس بمفسد للصوم وإن كان محرّماً . والظاهر أنّه لا خلاف في أنّ الاستمناء مفسد للصوم ، قال في المعتبر :
ويفطر بإنزال الماء بالاستمناء والملامسة والقبلة اتّفاقاً [2] . ونحوه في التذكرة والمنتهى [3] . والأصل فيه صحيحة عبد الرحمن بن الحجّاج قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن الرجل يعبث بأهله في شهر رمضان حتّى يمني ؟ قال : عليه من الكفّارة مثل ما على الّذي يجامع [4] . ويؤيّدها أخبار اُخر ، والرواية لا تنهض بالدلالة على عموم الدعوى .
وقد أطلق الفاضلان وغيرهما أنّ الإمناء الحاصل عقيب الملامسة مفسد للصوم [5] . واستشكله بعض المتأخّرين خصوصاً إذا كانت الملموسة محلّلة ولم يقصد بذلك الإمناء ولا كان من عادته ذلك [6] . والوجه ما ذكره الأصحاب ، لصحيحة عبد الرحمن ، إذ لا اختصاص لها بالاستمناء .
واختلفوا فيما إذا كرّر النظر فأمنى ، فذهب جماعة منهم إلى أنّه لا يجب عليه قضاء ولا كفّارة وقيل : من نظر إلى ما لا يحلّ النظر إليه بشهوة فأمنى فعليه القضاء [7] . واستقرب العلاّمة في المختلف وجوب القضاء والكفّارة مطلقاً إن قصد الإنزال ، ووجوب القضاء خاصّة إن لم يقصد [8] .
واختلفوا في تعمّد القيء ، فذهب الأكثر إلى أنّه موجب للقضاء خاصّة ، وقال



[1] المدارك 6 : 53 .
[2] المعتبر 2 : 654 .
[3] التذكرة 6 : 24 ، المنتهى 2 : 564 س 10 .
[4] الوسائل 7 : 25 الباب 4 من أبواب ما يمسك الصائم ، ح 1 .
[5] المعتبر 2 : 654 ، التذكرة 6 : 24 .
[6] المدارك 6 : 61 .
[7] المبسوط 1 : 272 .
[8] المختلف 3 : 425 .

230

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 230
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست