responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 229


الاُولى أو الثانية وفي القضاء بين الموسّع والمضيّق .
واحتمل الشهيد الثاني جواز القضاء مع التضييق لمن لم يعلم الجنابة حتّى أصبح [1] . وما عدا صوم رمضان من الصوم الواجب فالإشكال فيه ثابت ، والظاهر عدم توقّف الصوم المندوب على الغسل مطلقاً .
وهل حكم الحيض كالجنابة ؟ فيه تردّد ، وتحصيل البراءة اليقينيّة يقتضي اعتبار الاغتسال ، لكن لا يلزم من ذلك القضاء والكفّارة .
وهل يجب التيمّم على المجنب وذات الدم عند تعذّر الماء ؟ فيه قولان أحوطهما ذلك ، وعلى تقدير وجوب التيمّم هل يجب البقاء عليه وعدم النوم إلى أن يطلع الفجر ؟ قيل : نعم [2] . وقيل : لا [3] . ولعلّ الترجيح للأوّل .
والمشهور بين الأصحاب أنّ النومة الاُولى بعد الجنابة ناوياً للغسل ليس بمحظور ولا موجب للقضاء ، وذهب المحقّق في موضع من المعتبر إلى أنّه يجب عليه القضاء [4] . وينبغي أن لا يترك الاحتياط في المسألة .
والمشهور أنّه إذا نام غير ناو للغسل [ حتّى أصبح ] [5] فعليه القضاء والكفّارة ، ومذهب الشيخين وجماعة من الأصحاب وجوب الكفّارة في معاودة النوم بعد انتباهتين [6] . وذهب جماعة من الأصحاب ومنهم العلاّمة في المنتهى إلى عدم وجوب الكفّارة فيها [7] . وهو أقرب .
وفي وجوب الإمساك عن إيصال الغبار الغليظ إلى الحلق خلاف ، والأقرب عندي أنّه غير مفسد للصوم ، والمحقّق في الشرائع لم يقيّد الغبار بكونه غليظاً . وقد صرّح الأكثر بالتقييد ، وهو غير بعيد قصراً للحكم على موضع الوفاق . والمشهور أنّ الوقوف في الغبرة مختاراً لا يوجب القضاء خلافاً لأبي الصلاح [8] والأوّل أقرب .



[1] الروضة 2 : 116 - 117 .
[2] حكاه في المدارك 6 : 58 .
[3] مجمع الفائدة 5 : 48 .
[4] المعتبر 2 : 706 .
[5] لم يرد في المطبوع وخ 1 .
[6] المقنعة : 347 ، المبسوط 1 : 271 .
[7] المنتهى 2 : 606 س 13 .
[8] الكافي في الفقه : 183 .

229

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 229
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست