نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 231
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
ابن إدريس : إنّه لا يوجب قضاء ولا كفّارة ، إلاّ أنّه محرّم . وقيل : إنّه موجب للقضاء والكفّارة [1] . والمسألة محلّ إشكال . والمشهور أنّه لو ذرعه القيء فلا شيء عليه ، ونقل بعضهم الاتّفاق عليه [2] . وفيه خلاف لابن الجنيد [3] يدفعه الأخبار . واختلفوا في الحقنة ، فمنهم من قال : إنّها يفسد الصوم وأطلق [4] . ومنهم من قال : إنّها لا يجوز للصائم وأطلق [5] . ومنهم من قال : إنّها يوجب القضاء والكفّارة [6] . ومنهم من قال : إنّها تنقص الصوم ولا يبطله [7] . ومنهم من كره الحقنة بالجامدات وحرّم بالمائعات من غير إيجاب كفّارة ولا قضاء [8] . ومنهم من كره بالجامد وأوجب القضاء بالمائع [9] . ومنهم من أوجب بها القضاء ولم يفصِّل [10] . ومنهم من استحبّ الامتناع منها [11] . والأقرب أنّها مكروهة غير موجبة للقضاء . ولو صبّ الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه فالأشهر الأقرب أنّه لا يفطر ، وفي المبسوط : أنّه يفطر [12] . ولو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه فالأكثر على عدم الإفطار ، واستقرب العلاّمة في المختلف الإفطار [13] تعويلا على حجّة ضعيفة . والمعتمد الأوّل . والأشهر الأقرب أنّ تقطير الدواء في الاُذن غير مفطر ، خلافاً لأبي الصلاح [14] . وإذا أجنب ثمّ نام وانتبه ثمّ نام ثانياً ولم يستيقظ حتّى يطلع الفجر فالمشهور
[1] السرائر 1 : 387 . [2] المدارك 6 : 98 . [3] حكاه في المختلف 3 : 421 . [4] المقنعة : 344 . [5] منهم ابن بابويه نقله عنه في المختلف 3 : 412 . [6] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الثالثة : 54 . [7] المسالك 2 : 19 . [8] النهاية 1 : 399 . [9] الجمل والعقود : 112 و 113 . [10] الكافي في الفقه : 183 . [11] حكاه في المختلف 3 : 413 . [12] المبسوط 1 : 273 . [13] المختلف 3 : 415 . [14] الكافي في الفقه : 183 .
231
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 231