responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 231

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


ابن إدريس : إنّه لا يوجب قضاء ولا كفّارة ، إلاّ أنّه محرّم . وقيل : إنّه موجب للقضاء والكفّارة [1] . والمسألة محلّ إشكال .
والمشهور أنّه لو ذرعه القيء فلا شيء عليه ، ونقل بعضهم الاتّفاق عليه [2] .
وفيه خلاف لابن الجنيد [3] يدفعه الأخبار .
واختلفوا في الحقنة ، فمنهم من قال : إنّها يفسد الصوم وأطلق [4] . ومنهم من قال : إنّها لا يجوز للصائم وأطلق [5] . ومنهم من قال : إنّها يوجب القضاء والكفّارة [6] .
ومنهم من قال : إنّها تنقص الصوم ولا يبطله [7] . ومنهم من كره الحقنة بالجامدات وحرّم بالمائعات من غير إيجاب كفّارة ولا قضاء [8] . ومنهم من كره بالجامد وأوجب القضاء بالمائع [9] . ومنهم من أوجب بها القضاء ولم يفصِّل [10] . ومنهم من استحبّ الامتناع منها [11] . والأقرب أنّها مكروهة غير موجبة للقضاء .
ولو صبّ الدواء في إحليله فوصل إلى جوفه فالأشهر الأقرب أنّه لا يفطر ، وفي المبسوط : أنّه يفطر [12] .
ولو داوى جرحه فوصل الدواء إلى جوفه فالأكثر على عدم الإفطار ، واستقرب العلاّمة في المختلف الإفطار [13] تعويلا على حجّة ضعيفة . والمعتمد الأوّل .
والأشهر الأقرب أنّ تقطير الدواء في الاُذن غير مفطر ، خلافاً لأبي الصلاح [14] .
وإذا أجنب ثمّ نام وانتبه ثمّ نام ثانياً ولم يستيقظ حتّى يطلع الفجر فالمشهور



[1] السرائر 1 : 387 .
[2] المدارك 6 : 98 .
[3] حكاه في المختلف 3 : 421 .
[4] المقنعة : 344 .
[5] منهم ابن بابويه نقله عنه في المختلف 3 : 412 .
[6] جمل العلم والعمل ( رسائل الشريف المرتضى ) المجموعة الثالثة : 54 .
[7] المسالك 2 : 19 .
[8] النهاية 1 : 399 .
[9] الجمل والعقود : 112 و 113 .
[10] الكافي في الفقه : 183 .
[11] حكاه في المختلف 3 : 413 .
[12] المبسوط 1 : 273 .
[13] المختلف 3 : 415 .
[14] الكافي في الفقه : 183 .

231

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست