responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 22


والصوم وإن لم يكن الدم على صفة الحيض ، والأقرب أنّه [1] إذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها أيضاً تترك الصلاة والصوم إذا كان الدم بصفة الحيض .
وأمّا المبتدئة - وهي من لم تستقرّ عادتها بعدُ - فهل تترك الصلاة برؤية الدم ؟
اختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب جماعة منهم إلى أنّه تترك العبادة برؤية الدم [2] وذهب جماعة منهم إلى أنّه تحتاط للعبادة إلى ثلاثة أيّام [3] والأقرب أنّه تترك العبادة برؤية الدم إذا كان بصفة الحيض ، والخلاف المذكور جار في المضطربة أيضاً .
والدم الّذي لا يكون بصفة الحيض حيض في أيّام العادة ، وما كان بصفة الحيض ليس بحيض في أيّام الطهر .
وإذا تجاوز الدم عشرة وكانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة ولم يكن لها تمييز فإنّها تعوّل على العادة ، وإن كان لها تمييز فإن توافق التمييز والعادة رجعت إليها ، وإن تخالفا فلا يخلو إمّا أن يكون بينهما أقلّ الطهر أم لا ، فإن كان بينهما أقلّ الطهر ففيه خلاف ، وقطع جمع من الأصحاب بأنّه تجعلهما حيضاً [4] والظاهر عندي الرجوع إلى العادة .
وإن لم يكن بينهما أقلّ الطهر ، فإن أمكن الجمع بينهما بأن لا يتجاوز المجموع العشرة ، فالّذي صرّح به غير واحد من المتأخّرين أنّه تجمع بينهما [5] .
وللشيخ فيه قولان :
أحدهما : ترجيح التمييز ، والآخر ترجيح العادة [6] ولعلّه الراجح .
وإن لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة



[1] الضمير للشأن .
[2] المبسوط 1 : 66 ، المختلف 1 : 359 ، الذكرى 1 : 237 .
[3] منهم المحقّق في المعتبر وحكاه عن السيّد المرتضى 1 : 213 ، ومنهم الحلبي في الكافي : 128 .
[4] نهاية الإحكام 1 : 142 ، المعتبر 1 : 203 ، الجامع للشرائع : 42 .
[5] اللمعة : 27 ، المسالك 1 : 70 .
[6] المبسوط 1 : 48 - 49 .

22

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 22
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست