نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 22
والصوم وإن لم يكن الدم على صفة الحيض ، والأقرب أنّه [1] إذا رأت الدم قبل العادة أو بعدها أيضاً تترك الصلاة والصوم إذا كان الدم بصفة الحيض . وأمّا المبتدئة - وهي من لم تستقرّ عادتها بعدُ - فهل تترك الصلاة برؤية الدم ؟ اختلف الأصحاب في ذلك ، فذهب جماعة منهم إلى أنّه تترك العبادة برؤية الدم [2] وذهب جماعة منهم إلى أنّه تحتاط للعبادة إلى ثلاثة أيّام [3] والأقرب أنّه تترك العبادة برؤية الدم إذا كان بصفة الحيض ، والخلاف المذكور جار في المضطربة أيضاً . والدم الّذي لا يكون بصفة الحيض حيض في أيّام العادة ، وما كان بصفة الحيض ليس بحيض في أيّام الطهر . وإذا تجاوز الدم عشرة وكانت ذات عادة وقتيّة وعدديّة ولم يكن لها تمييز فإنّها تعوّل على العادة ، وإن كان لها تمييز فإن توافق التمييز والعادة رجعت إليها ، وإن تخالفا فلا يخلو إمّا أن يكون بينهما أقلّ الطهر أم لا ، فإن كان بينهما أقلّ الطهر ففيه خلاف ، وقطع جمع من الأصحاب بأنّه تجعلهما حيضاً [4] والظاهر عندي الرجوع إلى العادة . وإن لم يكن بينهما أقلّ الطهر ، فإن أمكن الجمع بينهما بأن لا يتجاوز المجموع العشرة ، فالّذي صرّح به غير واحد من المتأخّرين أنّه تجمع بينهما [5] . وللشيخ فيه قولان : أحدهما : ترجيح التمييز ، والآخر ترجيح العادة [6] ولعلّه الراجح . وإن لم يمكن الجمع بينهما كما إذا رأت في العادة صفرة وقبلها أو بعدها بصفة