responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 228


خلافاً فيه ، وإن كان بدون الإنزال فالمعروف أنّه كذلك ، حتّى نقل الشيخ في الخلاف إجماع الفرقة عليه [1] . ويظهر من كلامه في المبسوط تردّد في هذا الحكم [2] . والمسألة محلّ تردّد وإن كان للمشهور رجحان مّا .
والمشهور بين الأصحاب أنّ وطء دبر الغلام أيضاً مفسد للصوم ، وتردّد فيه في المعتبر [3] . وكلام بعض الأصحاب حيث قيّد بتمام الحشفة [4] يقتضي عدم الإفساد بالجماع إذا لم يدخل تمام الحشفة ، ولا أعرف دليلا على هذا التحديد ، إلاّ أن تثبت المساواة بين إفساد الصوم ووجوب الغسل ، وللتأمّل فيه مجال ، وكثير من عبارات الأصحاب خال عن هذا التقييد .
والمشهور بين الأصحاب أنّ البقاء على الجنابة متعمّداً حتّى يطلع الفجر حرام مفسد للصوم موجب للقضاء والكفّارة . ونقل ابن إدريس إجماع الفرقة على أنّه مفسد للصوم [5] . وقال ابن أبي عقيل : يجب عليه القضاء خاصّة [6] .
ونقل عن الصدوق في المقنع أنّه قال : سأل حمّاد بن عثمان أبا عبد الله ( عليه السلام ) عن رجل أجنب في شهر رمضان من أوّل الليل وأخّر الغسل إلى أن يطلع الفجر ؟
فقال له : قد كان رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) يجامع نساءه من أوّل الليل ويؤخّر الغسل حتّى يطلع الفجر ، ولا أقول كما يقول هؤلاء الأقشاب يقضي يوماً مكانه [7] .
قيل : وعادته أنّه يفتي بما ينقل في ذلك الكتاب [8] والمسألة عندي محلّ تردّد .
وهل يختصّ الحكم المذكور برمضان ؟ فيه تردّد ، ولا يبعد أن يقال : قضاء رمضان ملحق بأدائه ، بل أنّه لا ينعقد ممّن أصبح جنباً كما قاله الفاضلان وغيرهما [9] وإطلاق النصّ وكلامهم يقتضي عدم الفرق بين من أصبح في النومة



[1] الخلاف 2 : 190 ، المسألة 41 .
[2] المبسوط 1 : 270 .
[3] المعتبر 2 : 654 .
[4] الإرشاد 1 : 296 .
[5] السرائر 1 : 377 .
[6] كما في المختلف 3 : 407 .
[7] المقنع : 60 .
[8] المدارك 6 : 53 .
[9] المعتبر 2 : 656 ، المنتهى 2 : 566 س 37 ، المدارك 6 : 56 .

228

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 228
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست