نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 227
< فهرس الموضوعات > ماهيّة الصوم : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يجب الإمساك عنه < / فهرس الموضوعات > وهو صحيح سويّ فصام نهاره وقام ورداً من ليله وواظب على صلاته وهاجر إلى جمعته وغداً إلى عيده فقد أدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الربّ عزَّ وجلَّ . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فاز والله بجوائز ليست كجوائز العباد [1] . والنظر في هذا الكتاب في ماهيّة الصوم وأقسامه ولواحقه ، فهاهنا مباحث : المبحث الأوّل الصوم هو الإمساك المعيّن من طلوع الفجر الثاني إلى المغرب ، ويتحقّق بذهاب الحمرة المشرقيّة على المشهور بين المتأخّرين ، والأقرب عندي أنّه يتحقّق باستتار القرص كما هو مذهب جماعة من الأصحاب [2] . ويجب الإمساك في الزمان المذكور عن الأكل والشرب المعتاد بلا خلاف في ذلك ، وأمّا غير المعتاد كالتراب والحجر والحصى والخزف والبرد وماء الشجر والفواكه وماء الورد فاختلف فيه الأصحاب ، فالمشهور بينهم وجوب الإمساك عنه ووجوب القضاء والكفّارة بفعله . ونقل عن السيّد المرتضى أنّه قال : الأشبه أنّه ينقص الصوم ولا يبطله [3] . وهو المنقول عن ابن الجنيد أيضاً [4] . وقيل : إنّه يوجب القضاء خاصّة [5] . واليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضي الإمساك عنه ، لكن في ثبوت القضاء والكفّارة بفعله إشكال . ويجب الإمساك عن الجماع قبلا بلا خلاف في ذلك ، وأمّا الوطء في الدبر فإن كان مع الإنزال فهو حرام مفسد للصوم موجب للقضاء والكفّارة ، لا أعرف
[1] الوسائل 7 : 219 ، الباب 18 من أبواب أحكام رمضان ، ح 1 . [2] الاستبصار 1 : 265 ، علل الشرائع : 350 . [3] جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 54 . [4] كما في المختلف 3 : 387 . [5] نقله المرتضى عن بعض الأصحاب في جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 55 .
227
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 227