responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 227


< فهرس الموضوعات > ماهيّة الصوم :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما يجب الإمساك عنه < / فهرس الموضوعات > وهو صحيح سويّ فصام نهاره وقام ورداً من ليله وواظب على صلاته وهاجر إلى جمعته وغداً إلى عيده فقد أدرك ليلة القدر وفاز بجائزة الربّ عزَّ وجلَّ . وقال أبو عبد الله ( عليه السلام ) : فاز والله بجوائز ليست كجوائز العباد [1] .
والنظر في هذا الكتاب في ماهيّة الصوم وأقسامه ولواحقه ، فهاهنا مباحث :
المبحث الأوّل الصوم هو الإمساك المعيّن من طلوع الفجر الثاني إلى المغرب ، ويتحقّق بذهاب الحمرة المشرقيّة على المشهور بين المتأخّرين ، والأقرب عندي أنّه يتحقّق باستتار القرص كما هو مذهب جماعة من الأصحاب [2] .
ويجب الإمساك في الزمان المذكور عن الأكل والشرب المعتاد بلا خلاف في ذلك ، وأمّا غير المعتاد كالتراب والحجر والحصى والخزف والبرد وماء الشجر والفواكه وماء الورد فاختلف فيه الأصحاب ، فالمشهور بينهم وجوب الإمساك عنه ووجوب القضاء والكفّارة بفعله .
ونقل عن السيّد المرتضى أنّه قال : الأشبه أنّه ينقص الصوم ولا يبطله [3] . وهو المنقول عن ابن الجنيد أيضاً [4] . وقيل : إنّه يوجب القضاء خاصّة [5] . واليقين بالبراءة من التكليف الثابت يقتضي الإمساك عنه ، لكن في ثبوت القضاء والكفّارة بفعله إشكال .
ويجب الإمساك عن الجماع قبلا بلا خلاف في ذلك ، وأمّا الوطء في الدبر فإن كان مع الإنزال فهو حرام مفسد للصوم موجب للقضاء والكفّارة ، لا أعرف



[1] الوسائل 7 : 219 ، الباب 18 من أبواب أحكام رمضان ، ح 1 .
[2] الاستبصار 1 : 265 ، علل الشرائع : 350 .
[3] جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 54 .
[4] كما في المختلف 3 : 387 .
[5] نقله المرتضى عن بعض الأصحاب في جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 55 .

227

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست