responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 222


الثاني : المساكن والمتاجر ، وألحقهما الشيخ بالمناكح [1] . وتبعه على ذلك كثير من المتأخّرين [2] وظاهرهم تخصيص هذا الحكم بهذه الأشياء الثلاثة دون غيرها ، وهو مشكل بناءً على تفسير المساكن والمتاجر بالمتّخذة من أرض الأنفال ، فإنّه خلاف ما صرّحوا به من أنّ المحيي يملك الأرض الموات في زمان الغيبة ، بل ادّعى بعض المتأخّرين إطباق الأصحاب عليه [3] .
وإن فسّر المساكن والمتاجر بتفسير آخر فتخصيص الحكم بالثلاثة غير مرتبط بحجّة صحيحة ، فإنّ الظاهر أنّ تعويلهم في هذا الباب على الأخبار الدالّة على إباحة حقوقهم للشيعة ، كما يظهر من احتجاجاتهم ، ولا اختصاص في تلك الأخبار ، فلا وجه للتخصيص .
الثالث : أرض الموات وما يجري مجراها ، والظاهر أنّه لا خلاف بينهم في إباحة التصرّف فيها للشيعة في زمان الغيبة ، وهو الصحيح المرتبط بالدليل .
الرابع : سائر الأنفال غير الأرض ، والأظهر إباحته للشيعة في زمان الغيبة ، للأخبار الكثيرة .
الخامس : الخمس في غير الأشياء الثلاثة ، وللأصحاب اختلاف كثير في أمر الخمس في زمان الغيبة .
والقول بإباحته فيه مطلقاً لا يخلو عن قوّة ، لكن الأحوط عندي صرف الجميع في الأصناف الموجودين بتولية الفقيه العدل الجامع لشرائط الإفتاء ، وينبغي أن يراعى في ذلك البسط بحسب الإمكان ويكتفي بمقدار الحاجة ولا يزيد على مؤنة السنة ، ويراعى الأعجز والأحوج والأرامل والضعفاء ، والأولى أن يقسَّم النصف أقساماً ثلاثة يصرف كلّ ثلث في صنف من الأصناف الثلاثة .



[1] النهاية 1 : 451 .
[2] السرائر 1 : 498 ، المهذّب 1 : 180 ، الجامع للشرائع : 150 .
[3] المدارك 5 : 424 .

222

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 222
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست