responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 221

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


للجميع من الإمام ( عليه السلام ) [1] . وفسّرها بعض الأصحاب بمهر الزوجة وثمن السراري من الربح [2] وهو يرجع إلى المؤنة المستثناة في وجوب الخمس في الأرباح ، ويظهر من الدروس استثناء مهر الزوجة من جميع ما يجب فيه الخمس [3] . وعلى هذا فلا يختصّ بالأرباح .
والعلاّمة في المنتهى نقل إجماع علمائنا على إباحة المناكح في حال ظهور الإمام وغيبته [4] لكن حكينا خلافاً في ذلك في الذخيرة [5] .
وفسّرت المساكن بما يتّخذ منها فيما يختصّ بالإمام ( عليه السلام ) من الأرض أو من الأرباح بمعنى أنّه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة [6] ومرجع الأوّل إلى الأنفال المباحة في زمان الغيبة ، والثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح ، ولا يبعد أن يكون المراد بها ثمن المسكن ممّا فيه الخمس مطلقاً .
وفسّرت المتاجر بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام ( عليه السلام ) [7] وفسّرها ابن إدريس بشراء متعلّق الخمس ممّن لا يخمِّس فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلاّ أن يتّجر فيه وتربح [8] . وفسّرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصّة به ( عليه السلام ) [9] .
وهو يرجع إلى الأنفال .
واعلم أنّ كلام الأصحاب في هذه الأبواب مختلفة ، والكلام هاهنا يقع في مواضع :
الأوّل : المناكح ، والمشهور بين الأصحاب ثبوت الترخيص فيها للشيعة في زمن الغيبة ، وهو الصحيح .



[1] الدروس 1 : 263 .
[2] الروضة 2 : 80 .
[3] الدروس 1 : 263 .
[4] المنتهى 1 : 555 س 7 .
[5] الذخيرة : 491 س 1 .
[6] التنقيح 1 : 345 .
[7] المسالك 1 : 476 .
[8] السرائر 1 : 498 .
[9] المهذّب البارع 1 : 569 .

221

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 221
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست