نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 221
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
للجميع من الإمام ( عليه السلام ) [1] . وفسّرها بعض الأصحاب بمهر الزوجة وثمن السراري من الربح [2] وهو يرجع إلى المؤنة المستثناة في وجوب الخمس في الأرباح ، ويظهر من الدروس استثناء مهر الزوجة من جميع ما يجب فيه الخمس [3] . وعلى هذا فلا يختصّ بالأرباح . والعلاّمة في المنتهى نقل إجماع علمائنا على إباحة المناكح في حال ظهور الإمام وغيبته [4] لكن حكينا خلافاً في ذلك في الذخيرة [5] . وفسّرت المساكن بما يتّخذ منها فيما يختصّ بالإمام ( عليه السلام ) من الأرض أو من الأرباح بمعنى أنّه يستثنى من الأرباح مسكن فما زاد مع الحاجة [6] ومرجع الأوّل إلى الأنفال المباحة في زمان الغيبة ، والثاني إلى المؤنة المستثناة من الأرباح ، ولا يبعد أن يكون المراد بها ثمن المسكن ممّا فيه الخمس مطلقاً . وفسّرت المتاجر بما يشترى من الغنائم المأخوذة من أهل الحرب في حال الغيبة وإن كانت بأسرها أو بعضها للإمام ( عليه السلام ) [7] وفسّرها ابن إدريس بشراء متعلّق الخمس ممّن لا يخمِّس فلا يجب على المشتري إخراج الخمس إلاّ أن يتّجر فيه وتربح [8] . وفسّرها بعضهم بما يكتسب من الأرض والأشجار المختصّة به ( عليه السلام ) [9] . وهو يرجع إلى الأنفال . واعلم أنّ كلام الأصحاب في هذه الأبواب مختلفة ، والكلام هاهنا يقع في مواضع : الأوّل : المناكح ، والمشهور بين الأصحاب ثبوت الترخيص فيها للشيعة في زمن الغيبة ، وهو الصحيح .