نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 21
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
وأقلّ الحيض ثلاثة أيّام ، وأكثره عشرة ، والزائد عن أكثره وأكثر النفاس ليس بحيض ، واختلف الأصحاب في اشتراط التوالي في الأيّام الثلاثة ، فذهب أكثر الأصحاب إلى اعتباره ، خلافاً للشيخ في النهاية [1] ولا يبعد ترجيح الأوّل . واختلفوا في المعنى المراد بالتوالي ، وظاهر الأكثر الاكتفاء بحصول مسمّى الدم في كلّ واحد من الأيّام الثلاثة وإن لم يستوعبه ، ولعلّ ذلك ظاهر عموم الروايات [2] واعتبر مع ذلك بعض المتأخّرين أنّها إذا رأته في أوّل جزء من أوّل ليلة من الشهر ثمّ تراه في آخر جزء من اليوم الثالث بحيث يكون عند غروبه موجوداً وفي اليوم الوسط يكفي أيّ جزء كان منه [3] . وبعضهم اعتبر الاتّصال في الثلاثة بحيث متى وضعت الكرسف في أيّ جزء كان من أجزاء الثلاثة تلوّث [4] وظاهرهم أنّ الليالي معتبرة في الثلاثة ، وبه صرّح ابن الجنيد [5] . وأقلّ الطهر عشرة أيّام . وتستقرّ العادة الوقتيّة والعدديّة باتّفاق شهرين وقتاً وعدداً ، فإذا رأته في الشهر الأوّل في السبعة الاُولى وفي الثاني كذلك فقد استقرّت العادة عدداً ووقتاً ، فإذا رأته في أوّل الثالث تحيّضت برؤيته ، والأقوى عدم اشتراط استقرار الطهر في استقرار العادة . وللعادة قسمان آخران : أحدهما : أن ترى شهرين متوافقين في العدد دون الوقت . وثانيهما : أن ترى شهرين متوافقين في الوقت دون العدد . وذات العادة الوقتيّة والعدديّة متى رأت الدم في وقت العادة تترك الصلاة
[1] النهاية 1 : 237 . [2] انظر الوسائل 2 : 551 و 554 ، الباب 10 و 12 من أبواب الحيض . [3] حكاه في الحدائق الناضرة 3 : 169 ، عن السيّد حسن ابن السيّد جعفر ، ولم نعثر على قوله في كتب المعاصرين له . [4] جامع المقاصد 1 : 287 . [5] حكاه عنه في المعتبر 1 : 202 .
21
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 21