نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 201
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
ظاهر هذا القول فالظاهر اعتبار صدق العيلولة في ذلك الوقت . ويجب الإخراج عن الضيف أيضاً ، واختلفوا في مقدار الضيافة المقتضية لذلك ، فعند المرتضى والشيخ في الخلاف طول الشهر [1] . وعن المفيد النصف الأخير من الشهر [2] . واجتزأ ابن إدريس بليلتين من آخره [3] وإليه ذهب العلاّمة في المختلف [4] . وفي التذكرة : المعتبر آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ هلال شوّال وهو في ضيافته [5] . وعن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر [6] . والأشهر بين المتأخّرين الاكتفاء بآخر جزء من الشهر بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته . والمسألة محلّ إشكال . ويحتمل قويّاً اعتبار صدق العيلولة عرفاً في وقت تعلّق الوجوب ، لإناطة الحكم بها في الأخبار ، لكن معرفة ذلك وضبطه لا يخلو عن إشكال . وهل يشترط الأكل عند المضيِّف ؟ فيه قولان ، قال ابن إدريس : يجب أن يخرج المضيِّف عن ضيفه ، ويجب أن يخرج الضيف عن نفسه [7] . حكاه في المختلف ، ثمّ قال بعد كلام : والتحقيق أن نقول : إن كان المضيّف موسراً وجب عليه أن يخرج عن ضيفه ولا يجب على الضيف أن يخرج عن نفسه حينئذ سواء أخرج المضيّف عنه أم لا ، وإن كان معسراً وجب على الضيف أن يخرج عن نفسه [8] . واحتمل بعضهم السقوط هنا مطلقاً ، لإعسار المضيّف وعيلولة الضيف [9] والترجيح للقول بوجوبه على الضيف هاهنا . ويجب الإخراج عن المولود إذا أدرك غروب الشمس ليلة العيد والمتجدّد في ملكه كذلك ، ولو كان بعد الهلال لم تجب ، ولو بلغ قبل الهلال أعني قبل غروب