responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 201

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


ظاهر هذا القول فالظاهر اعتبار صدق العيلولة في ذلك الوقت .
ويجب الإخراج عن الضيف أيضاً ، واختلفوا في مقدار الضيافة المقتضية لذلك ، فعند المرتضى والشيخ في الخلاف طول الشهر [1] . وعن المفيد النصف الأخير من الشهر [2] . واجتزأ ابن إدريس بليلتين من آخره [3] وإليه ذهب العلاّمة في المختلف [4] . وفي التذكرة : المعتبر آخر ليلة من الشهر بحيث يهلّ هلال شوّال وهو في ضيافته [5] . وعن جماعة من الأصحاب الاكتفاء بالعشر الأواخر [6] . والأشهر بين المتأخّرين الاكتفاء بآخر جزء من الشهر بحيث يهلّ الهلال وهو في ضيافته .
والمسألة محلّ إشكال .
ويحتمل قويّاً اعتبار صدق العيلولة عرفاً في وقت تعلّق الوجوب ، لإناطة الحكم بها في الأخبار ، لكن معرفة ذلك وضبطه لا يخلو عن إشكال .
وهل يشترط الأكل عند المضيِّف ؟ فيه قولان ، قال ابن إدريس : يجب أن يخرج المضيِّف عن ضيفه ، ويجب أن يخرج الضيف عن نفسه [7] . حكاه في المختلف ، ثمّ قال بعد كلام : والتحقيق أن نقول : إن كان المضيّف موسراً وجب عليه أن يخرج عن ضيفه ولا يجب على الضيف أن يخرج عن نفسه حينئذ سواء أخرج المضيّف عنه أم لا ، وإن كان معسراً وجب على الضيف أن يخرج عن نفسه [8] .
واحتمل بعضهم السقوط هنا مطلقاً ، لإعسار المضيّف وعيلولة الضيف [9] والترجيح للقول بوجوبه على الضيف هاهنا .
ويجب الإخراج عن المولود إذا أدرك غروب الشمس ليلة العيد والمتجدّد في ملكه كذلك ، ولو كان بعد الهلال لم تجب ، ولو بلغ قبل الهلال أعني قبل غروب



[1] الانتصار : 88 ، الخلاف 2 : 133 ، المسألة 162 .
[2] المقنعة : 265 .
[3] السرائر 1 : 466 .
[4] المختلف 3 : 280 .
[5] التذكرة 5 : 380 .
[6] حكاه عنهم المحقّق في المعتبر 2 : 603 - 604 .
[7] السرائر 1 : 468 .
[8] المختلف 3 : 280 .
[9] المدارك 5 : 319 .

201

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 201
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست