نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 202
الشمس ليلة العيد أو أسلم أو عقل من جنونه أو استغنى وجب الإخراج ، واستحبّ بعده ما لم يصلّ العيد . والظاهر اتّفاق العلماء على وجوب إخراجها عن الزوجة في الجملة وقد وقع الخلاف في موضعين : أحدهما : إذا لم تكن واجب النفقة على الزوج كالناشزة والصغيرة وغير المدخول بها مع عدم التمكّن ، فالأشهر الأقرب عدم الوجوب إلاّ مع العيلولة تبرّعاً ، وذهب ابن إدريس إلى الوجوب مطلقاً حتّى في المنقطعة [1] . وثانيهما : إذا لم يعلها الزوج وكانت واجبة النفقة عليه فظاهر الأكثر الوجوب ، وقيل : لا يجب إلاّ مع العيلولة ( 2 ) واختاره بعض المتأخّرين ( 3 ) . وهو جيّد . والأكثر على وجوب فطرة العبد غير المكاتب على المولى مطلقاً ، وقيل : لا يجب الفطرة إلاّ مع العيلولة ( 4 ) . وهو متّجه . واختلفوا في العبد الغائب الّذي لا يعلم حياته هل تجب فطرته على المولى أم لا ؟ فذهب جماعة من الأصحاب منهم الشيخ والفاضلان في الخلاف والمعتبر والمنتهى إلى عدم الوجوب ( 5 ) . خلافاً لابن إدريس ( 6 ) . والعمل بقوله أحوط . وتسقط الفطرة عن الزوجة الموسرة والضيف الغنيّ بالإخراج عنه عند أكثر الأصحاب . ونقل عن ظاهر ابن إدريس إيجاب الفطرة على الضيف والمضيِّف ( 7 ) وهو أحوط . واختلفوا في الزوجة الموسرة إذا كان زوجها معسراً هل يجب الفطرة عليها ؟ فيه أقوال ، والمتّجه القول بوجوبها على الزوجة في الفرض المذكور مطلقاً ، سواء سقطت عنه نفقة الزوجة أم لا ، وسواء تكلّف إعالة الزوجة الموسرة أم لا .