responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 200


< فهرس الموضوعات > شرائط وجوبها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من يجب إخراج الفطرة عنه < / فهرس الموضوعات > ويشترط في الوجوب التكليف فلا تجب على الصبيّ والمجنون ، والحرّيّة فلا تجب على المملوك ، ولو ملك المملوك عبداً على القول بتملّكه ففي وجوب فطرته على مولى العبد أو سقوطها عنهما وجهان .
وفي التذكرة : العبد لا يجب عليه أن يؤدّي عن نفسه ولا عن زوجته سواء قلنا : إنّه يملك أو أحلناه [1] . وهو حسن إن عالهما المولى أو كان العبد فقيراً ، وأمّا مع عدم الأمرين فالحكم لا يخلو عن إشكال .
ولو تحرّر بعض المملوك ففي وجوب الفطرة عليه بالنسبة أو سقوطها عنه وعن المولى قولان ، وفي الحجّة من الجانبين نظر ، وعلى ما ذكره ابن بابويه من وجوب فطرة المكاتب على نفسه وإن لم يتحرّر منه شيء [2] فالوجوب هنا أولى .
ولو قيل : يجب عليه الفطرة إن ملك ما يجب به الزكاة كان قويّاً ، عملا بعموم الأدلّة .
وفي اشتراط الغنى في وجوب الفطرة قولان ، والأكثر على الاشتراط ، وقال ابن الجنيد : تجب على من فضل من مؤنته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع [3] . ونقله الشيخ في الخلاف عن أكثر أصحابنا [4] .
واختلفوا في معنى الغنى المقتضي لوجوب الفطرة على أقوال ، والصحيح أنّ الغنيّ من ملك قوت السنة له ولعياله فعلا أو قوّة ، وهو مختار جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان [5] . وهل يعتبر أن يملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة ؟ فيه قولان .
ويجب إخراج الزكاة عنه وعن كلّ من يعوله وجوباً وتبرّعاً ، مسلماً كان المعال أو كافراً ، حرّاً أو عبداً ، صغيراً أو كبيراً . والمشهور أنّ المعتبر صدق العيلولة عند هلال العيد ، وكلام الفاضلين دالّ على كون ذلك اتّفاقيّاً بين الأصحاب [6] . لكن جماعة منهم ذهبوا إلى أنّ وقت وجوب الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد [7] . وعلى



[1] التذكرة 5 : 369 .
[2] الفقيه 2 : 179 ذيل الحديث 2072 .
[3] نقله في المنتهى 1 : 532 س 12 .
[4] الخلاف 2 : 146 ، المسألة 183 .
[5] الشرائع 1 : 171 ، المختلف 3 : 265 .
[6] المعتبر 2 : 603 ، التذكرة 1 : 248 س 32 .
[7] المبسوط 1 : 242 ، جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 80 .

200

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 200
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست