نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 200
< فهرس الموضوعات > شرائط وجوبها < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > من يجب إخراج الفطرة عنه < / فهرس الموضوعات > ويشترط في الوجوب التكليف فلا تجب على الصبيّ والمجنون ، والحرّيّة فلا تجب على المملوك ، ولو ملك المملوك عبداً على القول بتملّكه ففي وجوب فطرته على مولى العبد أو سقوطها عنهما وجهان . وفي التذكرة : العبد لا يجب عليه أن يؤدّي عن نفسه ولا عن زوجته سواء قلنا : إنّه يملك أو أحلناه [1] . وهو حسن إن عالهما المولى أو كان العبد فقيراً ، وأمّا مع عدم الأمرين فالحكم لا يخلو عن إشكال . ولو تحرّر بعض المملوك ففي وجوب الفطرة عليه بالنسبة أو سقوطها عنه وعن المولى قولان ، وفي الحجّة من الجانبين نظر ، وعلى ما ذكره ابن بابويه من وجوب فطرة المكاتب على نفسه وإن لم يتحرّر منه شيء [2] فالوجوب هنا أولى . ولو قيل : يجب عليه الفطرة إن ملك ما يجب به الزكاة كان قويّاً ، عملا بعموم الأدلّة . وفي اشتراط الغنى في وجوب الفطرة قولان ، والأكثر على الاشتراط ، وقال ابن الجنيد : تجب على من فضل من مؤنته ومؤنة عياله ليومه وليلته صاع [3] . ونقله الشيخ في الخلاف عن أكثر أصحابنا [4] . واختلفوا في معنى الغنى المقتضي لوجوب الفطرة على أقوال ، والصحيح أنّ الغنيّ من ملك قوت السنة له ولعياله فعلا أو قوّة ، وهو مختار جماعة من الأصحاب منهم الفاضلان [5] . وهل يعتبر أن يملك مقدار زكاة الفطرة زيادة على قوت السنة ؟ فيه قولان . ويجب إخراج الزكاة عنه وعن كلّ من يعوله وجوباً وتبرّعاً ، مسلماً كان المعال أو كافراً ، حرّاً أو عبداً ، صغيراً أو كبيراً . والمشهور أنّ المعتبر صدق العيلولة عند هلال العيد ، وكلام الفاضلين دالّ على كون ذلك اتّفاقيّاً بين الأصحاب [6] . لكن جماعة منهم ذهبوا إلى أنّ وقت وجوب الفطرة يوم العيد قبل صلاة العيد [7] . وعلى