نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 199
< فهرس الموضوعات > زكاة الفطرة : < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقت وجوبها ، وما يجب إخراجه < / فهرس الموضوعات > غيره ، فيكون الصرف إليهم مجزياً على القولين [1] . وهو حسن . واُجرة الكيل والوزن على المالك على الأشهر الأقرب ، خلافاً للشيخ في موضع من المبسوط [2] والمعروف بين الأصحاب أنّه يكره التملّك لما يتصدّق به اختياراً ولا كراهة في الميراث وشبهه ، ولو احتاج إلى شرائها زالت الكراهة . المقصد الخامس في زكاة الفطرة يجب عند هلال شوّال إخراج صاع ، واختلف الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة ، فعن جماعة منهم ابنا بابويه أنّها صاع من أحد الأجناس الأربعة [3] . وقال المرتضى : هي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأقط واللبن [4] وزاد المفيد الأرز [5] . ونقل في الخلاف الإجماع على إجزاء صاع من الأجناس السبعة [6] والأشهر أن يُخرج أغلبَ الأشياء على قوته حنطةً أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً أو سلتاً أو ذرة . وجعل بعض المتأخّرين المعتمد الاقتصار على الأجناس الخمسة يعني الأجناس الأربعة والأقط [7] . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، والّذي يحصل من الأخبار الصحيحة إجزاء الأجناس الستّة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط والذرّة ، والأقرب الأشهر أنّه لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين . والأشهر وجوب إخراجها إلى مستحقّ زكاة المال ، وظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالفقراء [8] . وفي جواز دفعها إلى المستضعفين قولان .
[1] المدارك 5 : 278 . [2] المبسوط 1 : 257 . [3] حكاه عن علي بن بابويه في المختلف 3 : 281 ، الهداية : 51 . [4] جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 80 . [5] المقنعة : 250 . [6] الخلاف 2 : 150 ، المسألة 188 . [7] المدارك 5 : 333 . [8] المقنعة : 252 .
199
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 199