responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 199


< فهرس الموضوعات > زكاة الفطرة :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > وقت وجوبها ، وما يجب إخراجه < / فهرس الموضوعات > غيره ، فيكون الصرف إليهم مجزياً على القولين [1] . وهو حسن .
واُجرة الكيل والوزن على المالك على الأشهر الأقرب ، خلافاً للشيخ في موضع من المبسوط [2] والمعروف بين الأصحاب أنّه يكره التملّك لما يتصدّق به اختياراً ولا كراهة في الميراث وشبهه ، ولو احتاج إلى شرائها زالت الكراهة .
المقصد الخامس في زكاة الفطرة يجب عند هلال شوّال إخراج صاع ، واختلف الأصحاب فيما يجب إخراجه في الفطرة ، فعن جماعة منهم ابنا بابويه أنّها صاع من أحد الأجناس الأربعة [3] .
وقال المرتضى : هي فضلة أقوات أهل الأمصار على اختلاف أقواتهم من التمر والزبيب والحنطة والشعير والأقط واللبن [4] وزاد المفيد الأرز [5] .
ونقل في الخلاف الإجماع على إجزاء صاع من الأجناس السبعة [6] والأشهر أن يُخرج أغلبَ الأشياء على قوته حنطةً أو شعيراً أو تمراً أو زبيباً أو سلتاً أو ذرة .
وجعل بعض المتأخّرين المعتمد الاقتصار على الأجناس الخمسة يعني الأجناس الأربعة والأقط [7] . ومنشأ الاختلاف اختلاف الأخبار ، والّذي يحصل من الأخبار الصحيحة إجزاء الأجناس الستّة : الحنطة والشعير والتمر والزبيب والأقط والذرّة ، والأقرب الأشهر أنّه لا يجوز إخراج صاع واحد من جنسين .
والأشهر وجوب إخراجها إلى مستحقّ زكاة المال ، وظاهر المفيد في المقنعة اختصاصها بالفقراء [8] . وفي جواز دفعها إلى المستضعفين قولان .



[1] المدارك 5 : 278 .
[2] المبسوط 1 : 257 .
[3] حكاه عن علي بن بابويه في المختلف 3 : 281 ، الهداية : 51 .
[4] جمل العلم والعمل ( المجموعة الثالثة ) : 80 .
[5] المقنعة : 250 .
[6] الخلاف 2 : 150 ، المسألة 188 .
[7] المدارك 5 : 333 .
[8] المقنعة : 252 .

199

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست