نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 195
عرف له أصل مال ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّه يكلَّف ببيّنة [1] . ونقل المحقّق في الشرائع قولا بأنّه يحلَّف [2] . وقيل : إنّ هذا القول منقول عن الشيخ ( رحمه الله ) [3] . والمشهور أنّه يصدَّق في ادّعاء الغرم إذا لم يُكذِّبه الغريم ، وفيه خلاف ، وقيل : موضع الخلاف الغارم لمصلحة نفسه ، أمّا الغارم لمصلحة ذات البين فلا يقبل دعواه إلاّ ببيّنة [4] . ولا يجب إعلام المستحقّ أنّها زكاة عند استجماع الشرائط ، ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة إذا علم الآخذ أنّها زكاة ، ولو لم يعلم ففيه خلاف بين الأصحاب ، ولو تعذّر الارتجاع أجزأت إذا كان الدافع الإمام أو نائبه ، وإن كان المالك فقيل : لا ضمان عليه [5] . وقيل : يجب عليه الإعادة [6] . وقال الفاضلان في المعتبر والمنتهى بسقوط الضمان مع الاجتهاد وثبوته مع عدمه [7] . والمسألة محلّ تردّد . ويجوز مقاصّة الفقير بما عليه من الدين للمزكّي ، والمراد بالمقاصّة هنا إسقاط ما في ذمّة الفقير للمزكّي من الدين على وجه الزكاة وقيل : إنّ معنى المقاصّة احتساب الزكاة على الفقير ثمّ أخذها مقاصّة من دينه [8] . ويجوز أن يقضى عن الفقير ما عليه من الدين حيّاً وميّتاً وإن كان واجب النفقة ، وهل يشترط قصور تركة الميّت عن الدين كالحيّ ؟ فيه قولان . ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل والمؤلّفة ، ويسقط في الغيبة سهم الغازي إلاّ أن يجب الغزو ، وذكر جماعة من الأصحاب أنّه يسقط في الغيبة سهم العامل [9] وجزم الشهيد في الدروس ببقائه مع تمكّن الحاكم من نصبه [10] . وهو حسن ، لعموم الآية [11] .