responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 195


عرف له أصل مال ، وذهب الشيخ في المبسوط إلى أنّه يكلَّف ببيّنة [1] . ونقل المحقّق في الشرائع قولا بأنّه يحلَّف [2] . وقيل : إنّ هذا القول منقول عن الشيخ ( رحمه الله ) [3] . والمشهور أنّه يصدَّق في ادّعاء الغرم إذا لم يُكذِّبه الغريم ، وفيه خلاف ، وقيل : موضع الخلاف الغارم لمصلحة نفسه ، أمّا الغارم لمصلحة ذات البين فلا يقبل دعواه إلاّ ببيّنة [4] .
ولا يجب إعلام المستحقّ أنّها زكاة عند استجماع الشرائط ، ولو ظهر عدم الاستحقاق ارتجعت مع المكنة إذا علم الآخذ أنّها زكاة ، ولو لم يعلم ففيه خلاف بين الأصحاب ، ولو تعذّر الارتجاع أجزأت إذا كان الدافع الإمام أو نائبه ، وإن كان المالك فقيل : لا ضمان عليه [5] . وقيل : يجب عليه الإعادة [6] . وقال الفاضلان في المعتبر والمنتهى بسقوط الضمان مع الاجتهاد وثبوته مع عدمه [7] . والمسألة محلّ تردّد .
ويجوز مقاصّة الفقير بما عليه من الدين للمزكّي ، والمراد بالمقاصّة هنا إسقاط ما في ذمّة الفقير للمزكّي من الدين على وجه الزكاة وقيل : إنّ معنى المقاصّة احتساب الزكاة على الفقير ثمّ أخذها مقاصّة من دينه [8] .
ويجوز أن يقضى عن الفقير ما عليه من الدين حيّاً وميّتاً وإن كان واجب النفقة ، وهل يشترط قصور تركة الميّت عن الدين كالحيّ ؟ فيه قولان .
ولا يشترط الفقر في الغازي والعامل والمؤلّفة ، ويسقط في الغيبة سهم الغازي إلاّ أن يجب الغزو ، وذكر جماعة من الأصحاب أنّه يسقط في الغيبة سهم العامل [9] وجزم الشهيد في الدروس ببقائه مع تمكّن الحاكم من نصبه [10] . وهو حسن ، لعموم الآية [11] .



[1] المبسوط 1 : 247 .
[2] الشرائع 1 : 160 .
[3] الناقل صاحب المدارك 5 : 203 .
[4] المدارك 5 : 230 .
[5] المبسوط 1 : 261 .
[6] المقنعة : 259 .
[7] المعتبر 2 : 569 ، المنتهى 1 : 527 س 7 .
[8] المسالك 1 : 417 .
[9] المبسوط 1 : 249 ، الشرائع 1 : 162 .
[10] الدروس 1 : 248 .
[11] التوبة : 60 .

195

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 195
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست