responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 194


وتعطى صاحب الدار والخادم ، ولا يبعد إلحاق فرس الركوب وثياب التجمّل بهما ، ولو كانت دار السكنى تزيد عن حاجته بحيث يبلغ قيمة الزيادة مؤنته وعياله حولا وأمكنه بيع الزيادة منفردة فهل يخرج بذلك عن حدّ الفقر ؟ فيه إشكال ، ولو كانت حاجته يندفع بأقلّ منها قيمة فهل يكلّف بيعها وشراء الأدون ؟ فيه نظر ، وقطع العلاّمة في التذكرة بالعدم [1] . وهو حسن ، لعموم النصّ .
وفي جواز إعطاء الفقير بدون البيّنة أو الحلف إشكال ، نشأ من عدم دليل دالّ عليه من نصّ أو إجماع فلا يحصل اليقين بالبراءة به ، ومن أنّه لم يعهد عنهم ( عليهم السلام ) شيئاً من ذلك ، والظاهر أنّه لو كان لنقل وشاع .
والعلاّمة في المنتهى والمختلف ادّعى الإجماع على جواز إعطاء العاجز إذا ادّعى العجز عن الكسب إذا لم يعرف له أصل مال من غير بيّنة ولا يمين [2] . ولا أعرف خلافاً في الجواز إذا كان المدّعي عدلا ، لكنّ التعويل على مجرّد ذلك لا يخلو عن إشكال . وأمّا إذا كان فاسقاً ففيه الخلاف من جهة اُخرى وهي منع الفاسق من الزكاة ، والتعويل على الجواز مشكل لآية التثبّت [3] .
والتحقيق أنّ تحصيل العلم بالفقر غير معتبر ، وإلاّ لزم حرمان أكثر الفقراء ، وانتفاء ذلك معلوم من عادة النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) والأئمّة ( عليهم السلام ) وكذا السلف .
وهل يكفي الظنّ الحاصل من الأمارات أو من دعواه مطلقاً ، أو يختصّ ذلك بصورة يكون عدلا وأميناً [4] مطلقاً ، أو عند تعذّر البيّنة ، أم لا ، بل يحتاج إلى البيّنة أو الحلف مطلقاً ؟ وفي بعض صور المسألة لي فيه توقّف [5] .
والمشهور بين المتأخّرين أنّه يصدَّق مدّعي الفقر في ادّعاء تلف ماله إذا



[1] التذكرة 5 : 375 .
[2] المنتهى 1 : 526 س 12 ، المختلف 3 : 222 .
[3] الحجرات : 6 .
[4] في نسخة : أو أميناً .
[5] كذا في النسخ ، والظاهر أنّ الصحيح هكذا : بل يحتاج إلى البيّنة أو الحلف مطلقاً ، أو في بعض صور المسألة ؟ لي فيه توقّف . راجع الذخيرة : 463 .

194

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 194
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست