responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 196


< فهرس الموضوعات > كيفيّة الإخراج :
< / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > المتولّي للإخراج < / فهرس الموضوعات > المقصد الرابع في كيفيّة الإخراج المشهور بين الأصحاب خصوصاً المتأخّرين منهم أنّه يجوز أن يتولاّه المالك بنفسه أو وكيله ، وذهب جماعة من الأصحاب إلى وجوب حملها إلى الإمام ( عليه السلام ) أو نائبه ، وعلى هذا القول ففي الإجزاء بدون ذلك وجهان .
والمشهور جواز التولّي بنفسه أو وكيله في زمان غيبة الإمام ، وذهب المفيد وأبو الصلاح إلى وجوب حملها إلى الفقيه المأمون [1] . وهو أحوط ، وعلى المشهور فالحمل إلى الفقيه مستحبّ .
ولو طلبها الإمام وجب حملها إليه ، ولو فرّقها حينئذ أثم ، وفي الإجزاء قولان ، ولعلّ الأقرب عدم الإجزاء ، ولا يبعد انسحاب الحكم في الفقيه .
ولا يجب البسط على الأصناف ، بل يجوز تخصيص جماعة من كلّ صنف أو صنف واحد بل شخص واحد من بعض الأصناف وإن كثرت ، لا أعرف في ذلك خلافاً بين أصحابنا ، وذكر جماعة من الأصحاب استحباب بسطها على الأصناف وإعطاء جماعة من كلّ صنف [2] . وهو غير واضح الدليل .
ويستحبّ تخصيص أهل الفضل على غيرهم ، وتفضيل من لا يسأل على الّذي يسأل ، وتفضيل الأقارب . ويستحبّ صرف صدقة المواشي إلى المتجمّلين ، وصرف غيرها إلى الفقراء المدقعين ، ويجوز أن يعطى غناه دفعة .
وفي تحريم حملها عن بلدها مع وجود المستحقّ فيه قولان ، والأقرب الجواز مطلقاً . ويستحبّ صرفها في بلد المال ، ويجوز دفع العوض في بلده .
ويدعو الإمام أو الساعي إذا قبضها ، والأصحّ عدم الوجوب على الساعي والفقيه ، والظاهر عدم وجوب الدعاء على المستحقّ ، ويستحبّ الدعاء للجميع ، ويجوز بلفظ « الصلاة » وغيره ، والقول بتعيّن لفظ « الصلاة » ضعيف .



[1] المقنعة : 252 ، الكافي في الفقه : 172 .
[2] المنتهى 1 : 528 س 32 ، التذكرة 5 : 338 ، المدارك 5 : 265 .

196

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست