responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 193


والحارث وأبي لهب .
والمشهور أنّ تحريم الصدقة مختصّ بأولاد هاشم ، خلافاً لابن الجنيد حيث ذهب إلى تحريم الزكاة على بني المطّلب أيضاً [1] ولو قصر الخمس عن كفايتهم جاز إعطاؤهم من الصدقات المفروضة واختلف الأصحاب في القدر الّذي جاز لهم أخذه في حال الاضطرار فقيل : إنّه لا يتقدّر بقدر [2] ونسبه في المختلف إلى الأكثر [3] . وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة [4] . واستقربه العلاّمة والشهيد في المنتهى والدروس [5] . واختاره غير واحد من المتأخّرين [6] . وهو أقرب .
ويجوز إعطاؤهم من المندوبة ، وهل حكم الكفّارة حكم الزكاة المفروضة في عدم جواز أخذها ؟ فيه وجهان أقربهما الجواز . ويجوز إعطاؤها لمواليهم يعني عتقاءهم .
وقطع الأصحاب بأنّه يشترط العدالة في العامل وعلمه بفقه الزكاة ، ويتخيّر الإمام بين الجعالة والاُجرة للعامل ، ويجوز عدم التعيين وإعطاؤه ما يراه .
والأقرب أنّ القادر على تكسّب المؤنة بصنعة أو غيرها ليس بفقير ، ولو قصر تكسّبه جاز له أخذ الزكاة ، واختلفوا في تقدير المأخوذ فذهب الأكثر إلى أنّه لا يتقدّر بقدر ، بل يجوز أن يعطى ما يغنيه ويزيد على غناه .
وحكي عن بعض الأصحاب قول بأنّ ذا الكسب القاصر لا يأخذ ما يزيد على كفايته [7] . وظاهر جماعة من الأصحاب أنّ موضع الخلاف ذو الكسب القاصر ، وظاهر المنتهى في موضع وقوعه في غيره أيضاً [8] . والأقرب أنّه لا يتقدّر بقدر



[1] نقله في المختلف 3 : 212 .
[2] المختلف 3 : 220 .
[3] المختلف 3 : 220 .
[4] النهاية 1 : 436 .
[5] المنتهى 1 : 526 س 11 ، الدروس 1 : 243 .
[6] المدارك 5 : 254 ، التنقيح 1 : 326 .
[7] الحاكي الشيخ في الخلاف 4 : 230 ، المسألة 11 .
[8] المنتهى 1 : 518 س 36 .

193

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 193
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست