نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 193
والحارث وأبي لهب . والمشهور أنّ تحريم الصدقة مختصّ بأولاد هاشم ، خلافاً لابن الجنيد حيث ذهب إلى تحريم الزكاة على بني المطّلب أيضاً [1] ولو قصر الخمس عن كفايتهم جاز إعطاؤهم من الصدقات المفروضة واختلف الأصحاب في القدر الّذي جاز لهم أخذه في حال الاضطرار فقيل : إنّه لا يتقدّر بقدر [2] ونسبه في المختلف إلى الأكثر [3] . وقيل : لا يتجاوز قدر الضرورة [4] . واستقربه العلاّمة والشهيد في المنتهى والدروس [5] . واختاره غير واحد من المتأخّرين [6] . وهو أقرب . ويجوز إعطاؤهم من المندوبة ، وهل حكم الكفّارة حكم الزكاة المفروضة في عدم جواز أخذها ؟ فيه وجهان أقربهما الجواز . ويجوز إعطاؤها لمواليهم يعني عتقاءهم . وقطع الأصحاب بأنّه يشترط العدالة في العامل وعلمه بفقه الزكاة ، ويتخيّر الإمام بين الجعالة والاُجرة للعامل ، ويجوز عدم التعيين وإعطاؤه ما يراه . والأقرب أنّ القادر على تكسّب المؤنة بصنعة أو غيرها ليس بفقير ، ولو قصر تكسّبه جاز له أخذ الزكاة ، واختلفوا في تقدير المأخوذ فذهب الأكثر إلى أنّه لا يتقدّر بقدر ، بل يجوز أن يعطى ما يغنيه ويزيد على غناه . وحكي عن بعض الأصحاب قول بأنّ ذا الكسب القاصر لا يأخذ ما يزيد على كفايته [7] . وظاهر جماعة من الأصحاب أنّ موضع الخلاف ذو الكسب القاصر ، وظاهر المنتهى في موضع وقوعه في غيره أيضاً [8] . والأقرب أنّه لا يتقدّر بقدر