responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 192


وأمّا الزوجة فالظاهر عدم الجواز ، ولو كانت ناشزة فالأقرب عدم جواز الدفع إليها أيضاً .
وأمّا المملوك ففي جواز أخذه تردّد ، وقطع الشهيد في الدروس والبيان بعدم إعطاء العبد [1] وفي عدم إعطائه على القول بملكه إشكال ، وكذا على القول بعدم ملكه إذا كان فقيراً وأذن له في الأخذ .
الثالث : لو امتنع من وجبت النفقة عليه من الإنفاق ولم يكن متمكّناً من الأخذ عنه ولو بالحاكم جاز الإعطاء في الجميع بلا خلاف .
الرابع : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ، لعدم وجوب الإنفاق عليه ، وربّما قيل بالمنع . وهو ضعيف .
الخامس : العيلولة من دون القرابة غير مانعة من إعطاء الزكاة ، لا أعرف فيه خلافاً بين علمائنا .
السادس : يجوز إعطاء الزكاة لغير الجماعة المذكورة من الأقارب وارثاً كان أم لا ، والظاهر أنّ إعطاء الأقارب أفضل كما يستفاد من بعض الروايات [2] وفي بعض الروايات : لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ، ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين [3] .
السابع : المنع مختصّ بالإعطاء لسهم الفقراء ، فلو كان من يجب نفقته عاملاً أو غازياً أو غارماً أو مكاتباً أو ابن السبيل جاز الدفع إليهم على ما قطع به الأصحاب ، ومنع ابن الجنيد من إعطاء المكاتب [4] .
ويشترط في المستحقّ أن لا يكون هاشميّاً إذا لم يكن المعطي منهم وإذا كان المعطي هاشميّاً جاز أخذ الهاشميّ منه ، وهم الآن أولاد أبي طالب والعبّاس



[1] الدروس 1 : 243 ، البيان : 198 .
[2] الوسائل 6 : 169 و 170 ، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 2 و 5 و 6 .
[3] الوسائل 6 : 169 ، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 4 .
[4] نقله في المختلف 3 : 211 .

192

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست