نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 192
وأمّا الزوجة فالظاهر عدم الجواز ، ولو كانت ناشزة فالأقرب عدم جواز الدفع إليها أيضاً . وأمّا المملوك ففي جواز أخذه تردّد ، وقطع الشهيد في الدروس والبيان بعدم إعطاء العبد [1] وفي عدم إعطائه على القول بملكه إشكال ، وكذا على القول بعدم ملكه إذا كان فقيراً وأذن له في الأخذ . الثالث : لو امتنع من وجبت النفقة عليه من الإنفاق ولم يكن متمكّناً من الأخذ عنه ولو بالحاكم جاز الإعطاء في الجميع بلا خلاف . الرابع : يجوز دفع الزكاة إلى الزوجة المتمتّع بها ، لعدم وجوب الإنفاق عليه ، وربّما قيل بالمنع . وهو ضعيف . الخامس : العيلولة من دون القرابة غير مانعة من إعطاء الزكاة ، لا أعرف فيه خلافاً بين علمائنا . السادس : يجوز إعطاء الزكاة لغير الجماعة المذكورة من الأقارب وارثاً كان أم لا ، والظاهر أنّ إعطاء الأقارب أفضل كما يستفاد من بعض الروايات [2] وفي بعض الروايات : لا تعطينّ قرابتك الزكاة كلّها ، ولكن أعطهم بعضاً واقسم بعضاً في سائر المسلمين [3] . السابع : المنع مختصّ بالإعطاء لسهم الفقراء ، فلو كان من يجب نفقته عاملاً أو غازياً أو غارماً أو مكاتباً أو ابن السبيل جاز الدفع إليهم على ما قطع به الأصحاب ، ومنع ابن الجنيد من إعطاء المكاتب [4] . ويشترط في المستحقّ أن لا يكون هاشميّاً إذا لم يكن المعطي منهم وإذا كان المعطي هاشميّاً جاز أخذ الهاشميّ منه ، وهم الآن أولاد أبي طالب والعبّاس
[1] الدروس 1 : 243 ، البيان : 198 . [2] الوسائل 6 : 169 و 170 ، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 2 و 5 و 6 . [3] الوسائل 6 : 169 ، الباب 15 من أبواب المستحقّين للزكاة ، ح 4 . [4] نقله في المختلف 3 : 211 .
192
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 192