نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
عن الصدوقين وسلاّر [1] واشترط جماعة من الأصحاب منهم المرتضى العدالة [2] . واشترط المفيد كونه عارفاً تقيّاً [3] . وفي الرسالة العزّية عارفاً عفيفاً [4] . ومنع ابن الجنيد من إعطاء شارب الخمر أو مقيم على كبيرة [5] . واعتبر جماعة مجانبة الكبائر دون الصغائر [6] . ويعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم من الكفّار والمخالفين ويدفع إلى وليّه ، فإن لم يكن له وليّ جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله كما صرّح به العلاّمة [7] . ولا يبعد اشتراط الأمانة في من يدفع إليه ، وحكم المجنون حكم الطفل ، وفسق آبائهم غير مانع من جواز الدفع إليهم . ولو أعطى المخالف مثله أعاد عند الاستبصار . ويشترط في المستحقّ أن لا يكون واجب النفقة على المالك كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك من سهم الفقراء . فروع : الأوّل : استقرب الشهيد في الدروس جواز صرف الزكاة في توسعتهم [8] . وفيه نظر ، نعم إن كان عاجزاً عن تحصيل ما يوجب توسعتهم جاز صرفها فيها . الثاني : الأقرب فيما عدا الزوجة والمملوك ممّن وجبت نفقته على غيره جواز أخذ الزكاة من غير من وجبت نفقته عليه كما في المنتهى والدروس [9] . وقطع في التذكرة بعدم الجواز [10] .