responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 191

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


عن الصدوقين وسلاّر [1] واشترط جماعة من الأصحاب منهم المرتضى العدالة [2] .
واشترط المفيد كونه عارفاً تقيّاً [3] . وفي الرسالة العزّية عارفاً عفيفاً [4] . ومنع ابن الجنيد من إعطاء شارب الخمر أو مقيم على كبيرة [5] . واعتبر جماعة مجانبة الكبائر دون الصغائر [6] .
ويعطى أطفال المؤمنين دون غيرهم من الكفّار والمخالفين ويدفع إلى وليّه ، فإن لم يكن له وليّ جاز أن يدفع إلى من يقوم بأمره ويعتني بحاله كما صرّح به العلاّمة [7] . ولا يبعد اشتراط الأمانة في من يدفع إليه ، وحكم المجنون حكم الطفل ، وفسق آبائهم غير مانع من جواز الدفع إليهم . ولو أعطى المخالف مثله أعاد عند الاستبصار .
ويشترط في المستحقّ أن لا يكون واجب النفقة على المالك كالأبوين وإن علوا والأولاد وإن نزلوا والزوجة والمملوك من سهم الفقراء .
فروع :
الأوّل : استقرب الشهيد في الدروس جواز صرف الزكاة في توسعتهم [8] . وفيه نظر ، نعم إن كان عاجزاً عن تحصيل ما يوجب توسعتهم جاز صرفها فيها .
الثاني : الأقرب فيما عدا الزوجة والمملوك ممّن وجبت نفقته على غيره جواز أخذ الزكاة من غير من وجبت نفقته عليه كما في المنتهى والدروس [9] . وقطع في التذكرة بعدم الجواز [10] .



[1] المقنع : 52 ، وحكاه عن عليّ بن بابويه في المختلف 3 : 208 ، المراسم : 133 .
[2] الانتصار : 82 .
[3] المقنعة : 242 .
[4] حكاه في المختلف 3 : 207 .
[5] حكاه في المختلف 3 : 207 .
[6] المحرّر في الفتوى ( الرسائل العشر ) : 181 ، غاية المراد : 263 .
[7] التذكرة 5 : 280 .
[8] الدروس 1 : 244 .
[9] المنتهى 1 : 519 س 3 ، الدروس 1 : 242 .
[10] التذكرة 5 : 244 .

191

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 191
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست