responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 182


وجوب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض بعد المقاسمة [1] فالتعويل عليه .
وعلى القول باستثناء المؤنة فهل يعتبر بعد النصاب فيزكّى الباقي منه بعد إخراج المؤنة ، أو قبله فلا تجب الزكاة لو لم يبلغ الباقي بعد إخراج المؤنة نصاباً ، أم يعتبر ما سبق على تعلّق الوجوب كالسقي والحرث قبله وما تأخّر كالحصاد والجذاذ بعده ؟ فيه أوجه ، ذهب العلاّمة في التذكرة إلى الأوّل وفي المنتهى والتحرير إلى الثاني [2] . واستوجه الشهيد الثاني الثالث [3] . ولعلّ الأقرب الأوّل .
ثمّ يجب في الزائد عن النصاب مطلقاً وإن قلّ من غير اعتبار نصاب آخر . ولا يجب بعد إخراج الزكاة مرّة زكاة اُخرى وإن بقي أحوالا ، بخلاف باقي النصب .
ويضمّ الثمار في البلاد المختلفة وإن اختلف في الإدراك ، ويضمّ الطلع الثاني إلى الأوّل فيما يطلع مرّتين في السنة على الأشهر الأقرب ، خلافاً للشيخ في المبسوط [4] .
ولو اشترى ثمرة قبل البدوّ فالزكاة على المشتري ، وبعده على البائع .
ويجزي الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب ، ولا يجزي المعيب عن الصحيح .
ولو مات المديون بعد تعلّق الوجوب إمّا ببدوّ الصلاح كما هو أحد القولين ، أو بصدق الاسم كما هو القول الآخر وجب إخراج الزكاة من أصل المال ، ولو ضاقت التركة عن الدين فالأكثر على وجوب تقديم الزكاة ، فمنهم من أطلق [5] ومنهم من قيّده بما إذا كانت العين موجودة بناءً على تعلّق الزكاة بالعين [6] . وقيل : يجب التحاصّ بين أرباب الزكاة والديّان . وإليه ذهب الشيخ [7] وهو مبنيّ على أنّ الزكاة



[1] الوسائل 6 : 129 ، الباب 7 من أبواب زكاة الغلاّت ، ح 1 .
[2] التذكرة 5 : 153 ، المنتهى 1 : 500 س 9 ، التحرير 1 : 63 س 28 .
[3] المسالك 1 : 393 .
[4] المبسوط 1 : 251 .
[5] المسالك 1 : 398 .
[6] المدارك 5 : 157 .
[7] المبسوط 1 : 219 .

182

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 182
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست