نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 182
وجوب الزكاة في جميع ما يخرج من الأرض بعد المقاسمة [1] فالتعويل عليه . وعلى القول باستثناء المؤنة فهل يعتبر بعد النصاب فيزكّى الباقي منه بعد إخراج المؤنة ، أو قبله فلا تجب الزكاة لو لم يبلغ الباقي بعد إخراج المؤنة نصاباً ، أم يعتبر ما سبق على تعلّق الوجوب كالسقي والحرث قبله وما تأخّر كالحصاد والجذاذ بعده ؟ فيه أوجه ، ذهب العلاّمة في التذكرة إلى الأوّل وفي المنتهى والتحرير إلى الثاني [2] . واستوجه الشهيد الثاني الثالث [3] . ولعلّ الأقرب الأوّل . ثمّ يجب في الزائد عن النصاب مطلقاً وإن قلّ من غير اعتبار نصاب آخر . ولا يجب بعد إخراج الزكاة مرّة زكاة اُخرى وإن بقي أحوالا ، بخلاف باقي النصب . ويضمّ الثمار في البلاد المختلفة وإن اختلف في الإدراك ، ويضمّ الطلع الثاني إلى الأوّل فيما يطلع مرّتين في السنة على الأشهر الأقرب ، خلافاً للشيخ في المبسوط [4] . ولو اشترى ثمرة قبل البدوّ فالزكاة على المشتري ، وبعده على البائع . ويجزي الرطب والعنب عن مثله لا عن التمر والزبيب ، ولا يجزي المعيب عن الصحيح . ولو مات المديون بعد تعلّق الوجوب إمّا ببدوّ الصلاح كما هو أحد القولين ، أو بصدق الاسم كما هو القول الآخر وجب إخراج الزكاة من أصل المال ، ولو ضاقت التركة عن الدين فالأكثر على وجوب تقديم الزكاة ، فمنهم من أطلق [5] ومنهم من قيّده بما إذا كانت العين موجودة بناءً على تعلّق الزكاة بالعين [6] . وقيل : يجب التحاصّ بين أرباب الزكاة والديّان . وإليه ذهب الشيخ [7] وهو مبنيّ على أنّ الزكاة