نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 183
هل تتعلّق بالعين على سبيل الشركة أو تتعلّق بالذمّة ، فعلى الأوّل اتّجه القول بتقديمها مع التقييد المذكور ، وعلى الثاني الثاني مع التأمّل فيه . ولو مات قبل زمان تعلّق الوجوب ففيه تفاصيل ذكرناها في الذخيرة . ولو بلغت حصّة عامل المزارعة والمساقاة نصاباً وجبت الزكاة عليه وكذا المالك على الأشهر الأقرب ، ونقل في التذكرة الإجماع عليه [1] . ونقل الشهيد عن ابن زهرة أنّه أسقط الزكاة عن العامل إن كان البذر من مالك الأرض ، وإلاّ فعلى العامل ولا زكاة على مالك الأرض ، فإنّ الحصّة كالاُجرة وردّ بحصول الملك قبل بدوّ الصلاح ، فيجب عليه كباقي الصور [2] . وهو جيّد . ولو آجر الأرض بغلّة فالزكاة على المستأجر عند تحقّق شرائط الوجوب دون الموجر ، لعدم التملّك بالزراعة ، وأسنده العلاّمة في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا مؤذناً بدعوى اتّفاقهم عليه [3] . ويجوز الخرص في التمر والزبيب بشرط السلامة ، واختلفوا في جواز الخرص في الزرع ، فأثبته جماعة من الأصحاب ونفاه آخرون ، ويمكن استقراب القول الأوّل . فروع : الأوّل : قال في المعتبر والمنتهى وغيرهما : وقت الخرص بدوّ الصلاح ، لأنّه وقت الأمن من الجائحة وذهاب الثمار [4] . الثاني : قالوا : يجزي خارص واحد ، لأنّ الأمانة معتبرة فيه ، فلا يتطرّق إليه التهمة ، ولأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) اقتصر على الواحد [5] . الثالث : قال العلاّمة : يعتبر كون الخارص أميناً ، لعدم الوثوق بقول الفاسق ، ولو كانا اثنين كان أفضل [6] .