responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 183


هل تتعلّق بالعين على سبيل الشركة أو تتعلّق بالذمّة ، فعلى الأوّل اتّجه القول بتقديمها مع التقييد المذكور ، وعلى الثاني الثاني مع التأمّل فيه .
ولو مات قبل زمان تعلّق الوجوب ففيه تفاصيل ذكرناها في الذخيرة .
ولو بلغت حصّة عامل المزارعة والمساقاة نصاباً وجبت الزكاة عليه وكذا المالك على الأشهر الأقرب ، ونقل في التذكرة الإجماع عليه [1] .
ونقل الشهيد عن ابن زهرة أنّه أسقط الزكاة عن العامل إن كان البذر من مالك الأرض ، وإلاّ فعلى العامل ولا زكاة على مالك الأرض ، فإنّ الحصّة كالاُجرة وردّ بحصول الملك قبل بدوّ الصلاح ، فيجب عليه كباقي الصور [2] . وهو جيّد .
ولو آجر الأرض بغلّة فالزكاة على المستأجر عند تحقّق شرائط الوجوب دون الموجر ، لعدم التملّك بالزراعة ، وأسنده العلاّمة في التذكرة والمنتهى إلى علمائنا مؤذناً بدعوى اتّفاقهم عليه [3] .
ويجوز الخرص في التمر والزبيب بشرط السلامة ، واختلفوا في جواز الخرص في الزرع ، فأثبته جماعة من الأصحاب ونفاه آخرون ، ويمكن استقراب القول الأوّل .
فروع :
الأوّل : قال في المعتبر والمنتهى وغيرهما : وقت الخرص بدوّ الصلاح ، لأنّه وقت الأمن من الجائحة وذهاب الثمار [4] .
الثاني : قالوا : يجزي خارص واحد ، لأنّ الأمانة معتبرة فيه ، فلا يتطرّق إليه التهمة ، ولأنّ النبيّ ( صلى الله عليه وآله ) اقتصر على الواحد [5] .
الثالث : قال العلاّمة : يعتبر كون الخارص أميناً ، لعدم الوثوق بقول الفاسق ، ولو كانا اثنين كان أفضل [6] .



[1] التذكرة 5 : 149 .
[2] البيان : 179 .
[3] التذكرة 5 : 149 ، المنتهى 1 : 502 س 10 .
[4] المعتبر 2 : 535 ، المنتهى 1 : 500 س 27 .
[5] سنن البيهقي 4 : 123 .
[6] المنتهى 1 : 500 س 33 .

183

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست