responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 181

إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)


واختلف الأصحاب في مقدار الرطل العراقي ، فذهب الأكثر إلى أنّ وزنه مائة وثلاثون درهماً أحد وتسعون مثقالا ، وقال العلاّمة في التحرير : إنّ وزنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم تسعون مثقالا [1] والأوّل أقرب .
وفيه العشر إن سقي سيحاً أي بالماء الجاري ، أو بعلا ، والبعل النخل الّذي يشرب بعروقه ، أو عذياً ، قال الجوهري : العذي بالتسكين : الزرع لا يسقيه إلاّ ماء المطر [2] . ونصف العشر إن سقي بالغرب أي الدلو الكبير والدوالي .
ومناط الفرق بين وجوب العشر ونصفه على ما يستفاد من الروايات احتياج الماء في ترقيته إلى الأرض إلى آلة من دولاب ومثله وعدمه ، ولا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤنتها ولو سقى بهما اعتبر الأغلب .
وهل الاعتبار بالأكثر زماناً أو عدداً أو نفعاً ؟ فيه أوجه ، وإن تساويا قسّط ، ولو لم يعلم الأغلب فيحتمل إلحاقه بالتساوي ويحتمل العشر ، ولعلّ الترجيح للأوّل .
واختلف الأصحاب في استثناء المؤن فقال الشيخ في المبسوط والخلاف المؤن كلّها على ربّ المال دون الفقراء . ونسبه في الخلاف إلى جميع الفقهاء إلاّ عطاء [3] .
ونقل عن جامع يحيى بن سعيد أنّه قال : والمؤنة على ربّ المال دون المساكين إجماعاً إلاّ عطاء فإنّه جعلها بينه وبين المساكين ، ويزكّى ما خرج من النصاب بعد حقّ السلطان [4] . واختاره جماعة من المتأخّرين منهم الشهيد الثاني في فوائد القواعد ، فإنّه ذكر أنّه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة ، وقال : إنّ إثبات الحكم الشرعي بمجرّد الشهرة مجازفة [5] .
وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلّها [6] . وهو قول كثير من الأصحاب ، ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب [7] . والأوّل أقرب ، والمستفاد من النصوص



[1] التحرير 1 : 62 السطر الأخير .
[2] الصحاح 6 : 2423 مادة ( عذا ) .
[3] المبسوط 1 : 217 ، الخلاف 2 : 67 ، المسألة 78 .
[4] الجامع : 134 .
[5] فوائد القواعد : 250 - 251 .
[6] النهاية 1 : 426 .
[7] المنتهى 1 : 500 س 1 .

181

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست