نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 181
إسم الكتاب : كفاية الأحكام ( عدد الصفحات : 729)
واختلف الأصحاب في مقدار الرطل العراقي ، فذهب الأكثر إلى أنّ وزنه مائة وثلاثون درهماً أحد وتسعون مثقالا ، وقال العلاّمة في التحرير : إنّ وزنه مائة وثمانية وعشرون درهماً وأربعة أسباع درهم تسعون مثقالا [1] والأوّل أقرب . وفيه العشر إن سقي سيحاً أي بالماء الجاري ، أو بعلا ، والبعل النخل الّذي يشرب بعروقه ، أو عذياً ، قال الجوهري : العذي بالتسكين : الزرع لا يسقيه إلاّ ماء المطر [2] . ونصف العشر إن سقي بالغرب أي الدلو الكبير والدوالي . ومناط الفرق بين وجوب العشر ونصفه على ما يستفاد من الروايات احتياج الماء في ترقيته إلى الأرض إلى آلة من دولاب ومثله وعدمه ، ولا عبرة بغير ذلك من الأعمال كحفر الأنهار والسواقي وإن كثرت مؤنتها ولو سقى بهما اعتبر الأغلب . وهل الاعتبار بالأكثر زماناً أو عدداً أو نفعاً ؟ فيه أوجه ، وإن تساويا قسّط ، ولو لم يعلم الأغلب فيحتمل إلحاقه بالتساوي ويحتمل العشر ، ولعلّ الترجيح للأوّل . واختلف الأصحاب في استثناء المؤن فقال الشيخ في المبسوط والخلاف المؤن كلّها على ربّ المال دون الفقراء . ونسبه في الخلاف إلى جميع الفقهاء إلاّ عطاء [3] . ونقل عن جامع يحيى بن سعيد أنّه قال : والمؤنة على ربّ المال دون المساكين إجماعاً إلاّ عطاء فإنّه جعلها بينه وبين المساكين ، ويزكّى ما خرج من النصاب بعد حقّ السلطان [4] . واختاره جماعة من المتأخّرين منهم الشهيد الثاني في فوائد القواعد ، فإنّه ذكر أنّه لا دليل على استثناء المؤن سوى الشهرة ، وقال : إنّ إثبات الحكم الشرعي بمجرّد الشهرة مجازفة [5] . وقال الشيخ في النهاية باستثناء المؤن كلّها [6] . وهو قول كثير من الأصحاب ، ونسبه في المنتهى إلى أكثر الأصحاب [7] . والأوّل أقرب ، والمستفاد من النصوص