responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 177


أشهر ، والثنيّ ما كمل له سنة ودخل في الثانية [1] . وفيه مخالفة لكلام كثير من أهل اللغة في تفسير الجذع .
وأمّا المعز فمقتضى كلام الشيخ في المبسوط والعلاّمة في المنتهى والتذكرة أنّ الثنيّ من المعز ما دخل في الثالثة [2] . وهو موافق لتفسير أكثر أهل اللغة .
ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ولا الهرمة ولا ذات العوار إذا كان في النصاب فتى أو سليم من العوار ، وفي الرواية : إلاّ أن يشاء المصدّق [3] ولا يؤخذ الوالد ، وعبّره جماعة بالربّى ، وغيّاه العلاّمة بخمسة عشر يوماً [4] . ونقل الفاضلان القول بالتحديد إلى خمسين [5] . وفي النهاية الضابط استغناء الولد [6] .
وفي الكافي في حديث معتبر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال ليس في الأكولة ولا في الربّى الّتي تربّي اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة [7] . والمستفاد منه تفسير الربّى بالّتي تربّي اثنين ، لكن هذه الرواية مذكورة في الفقيه بإسناد صحيح وفيه : ولا في الربّي الّتي تربّي اثنين [8] ولعلّه أقرب إلى الصحّة ، لأنّ تفسير الربي بذلك خلاف ما ذكره أهل اللغة .
وهل تعدّ الأكولة وفحل الضراب ظاهر الأكثر ذلك ، وذهب جماعة منهم إلى العدم [9] والأوّل أحوط ، ويجزي الذكر والاُنثى على الأقرب .
وقال الشيخ في الخلاف من كان عنده أربعون شاة اُنثى اُخذ منه اُنثى ، وإن كانت ذكوراً كان مخيّراً بين إعطاء الذكر والاُنثى [10] وجوّز العلاّمة في المختلف



[1] المنتهى 1 : 491 س 5 ، القواعد 1 : 338 ، الروضة 2 : 27 ، الدروس 1 : 235 ، التنقيح 1 : 305 .
[2] المبسوط 1 : 199 ، المنتهى 1 : 491 س 1 ، التذكرة 5 : 106 .
[3] التهذيب 4 : 25 ، ح 59 .
[4] المنتهى 1 : 485 س 22 .
[5] المعتبر 2 : 514 ، المنتهى 1 : 485 س 22 .
[6] نهاية الإحكام 2 : 332 .
[7] الكافي 3 : 535 ، ح 2 .
[8] الفقيه 2 : 28 ، ح 1608 .
[9] المختصر : 56 ، اللمعة : 22 .
[10] الخلاف 2 : 25 ، المسألة 22 .

177

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 177
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست