نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 177
أشهر ، والثنيّ ما كمل له سنة ودخل في الثانية [1] . وفيه مخالفة لكلام كثير من أهل اللغة في تفسير الجذع . وأمّا المعز فمقتضى كلام الشيخ في المبسوط والعلاّمة في المنتهى والتذكرة أنّ الثنيّ من المعز ما دخل في الثالثة [2] . وهو موافق لتفسير أكثر أهل اللغة . ولا تؤخذ المريضة من الصحاح ولا الهرمة ولا ذات العوار إذا كان في النصاب فتى أو سليم من العوار ، وفي الرواية : إلاّ أن يشاء المصدّق [3] ولا يؤخذ الوالد ، وعبّره جماعة بالربّى ، وغيّاه العلاّمة بخمسة عشر يوماً [4] . ونقل الفاضلان القول بالتحديد إلى خمسين [5] . وفي النهاية الضابط استغناء الولد [6] . وفي الكافي في حديث معتبر عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنّه قال ليس في الأكولة ولا في الربّى الّتي تربّي اثنين ولا شاة لبن ولا فحل الغنم صدقة [7] . والمستفاد منه تفسير الربّى بالّتي تربّي اثنين ، لكن هذه الرواية مذكورة في الفقيه بإسناد صحيح وفيه : ولا في الربّي الّتي تربّي اثنين [8] ولعلّه أقرب إلى الصحّة ، لأنّ تفسير الربي بذلك خلاف ما ذكره أهل اللغة . وهل تعدّ الأكولة وفحل الضراب ظاهر الأكثر ذلك ، وذهب جماعة منهم إلى العدم [9] والأوّل أحوط ، ويجزي الذكر والاُنثى على الأقرب . وقال الشيخ في الخلاف من كان عنده أربعون شاة اُنثى اُخذ منه اُنثى ، وإن كانت ذكوراً كان مخيّراً بين إعطاء الذكر والاُنثى [10] وجوّز العلاّمة في المختلف