نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري جلد : 1 صفحه : 178
إخراج الذكر عن الإناث مع مساواة القيمة لا مطلقاً [1] . وإذا تعدّد السنّ الواجب في المال كان الخيار في التعيين للمالك على الأقرب ، وذهب جماعة منهم إلى استعمال القرعة عند التشاحّ [2] . ونقل القول باستعمال القرعة من غير تقييد بالتشاحّ أيضاً [3] . وإذا وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده وكان عنده ابن لبون أجزأ عنها ، وظاهر بعضهم إجزاؤه عنها مطلقاً . ونقل الشهيد الثاني قولا بذلك [4] . وهو ضعيف ، ولو لم يوجد عنده تخيّر في ابتياع أيّهما شاء ، وظاهر الفاضلين أنّه موضع وفاق [5] ويظهر من كلام بعضهم وجود القول بتعيين شراء بنت المخاض [6] . ولو وجب عليه سنّ من الإبل ولم يوجد عنده إلاّ الأعلى بسنّ دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهماً ، وبالعكس إذا وجب عليه سنّ ولم يوجد عنده إلاّ الأدون بسنّ يدفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومقتضى الرواية انحصار الجبران في الشاتين أو العشرين درهماً [7] . واكتفى العلاّمة في التذكرة والشهيد الثاني بشاة وعشرة دراهم [8] . وفيه تعدٍّ عن المنصوص من غير حجّة . والخيار في دفع الأعلى أو الأدنى وفي الجبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالك ، سواء كانت قيمة السوقيّة أقلّ أو أكثر ، لإطلاق الرواية . ولو كان التفاوت بأكثر من سنّ فالأشهر الأقرب القيمة ، وللشيخ قول بجواز الانتقال إلى الأعلى أو الأدنى مع تضاعف الجبران [9] . وكذا يعتبر القيمة فيما عدا الإبل وفيما زاد على الجذع من أسنان الإبل ، ويتخيّر في مثل مائتين بين إخراج الحقاق وبنات اللبون ، ولعلّ الأقرب أنّ الاختيار للمالك ، وذهب الشيخ في