responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 178


إخراج الذكر عن الإناث مع مساواة القيمة لا مطلقاً [1] .
وإذا تعدّد السنّ الواجب في المال كان الخيار في التعيين للمالك على الأقرب ، وذهب جماعة منهم إلى استعمال القرعة عند التشاحّ [2] . ونقل القول باستعمال القرعة من غير تقييد بالتشاحّ أيضاً [3] .
وإذا وجب عليه بنت مخاض ولم يكن عنده وكان عنده ابن لبون أجزأ عنها ، وظاهر بعضهم إجزاؤه عنها مطلقاً . ونقل الشهيد الثاني قولا بذلك [4] . وهو ضعيف ، ولو لم يوجد عنده تخيّر في ابتياع أيّهما شاء ، وظاهر الفاضلين أنّه موضع وفاق [5] ويظهر من كلام بعضهم وجود القول بتعيين شراء بنت المخاض [6] .
ولو وجب عليه سنّ من الإبل ولم يوجد عنده إلاّ الأعلى بسنّ دفعها واستعاد شاتين أو عشرين درهماً ، وبالعكس إذا وجب عليه سنّ ولم يوجد عنده إلاّ الأدون بسنّ يدفع معها شاتين أو عشرين درهماً ، ومقتضى الرواية انحصار الجبران في الشاتين أو العشرين درهماً [7] . واكتفى العلاّمة في التذكرة والشهيد الثاني بشاة وعشرة دراهم [8] . وفيه تعدٍّ عن المنصوص من غير حجّة .
والخيار في دفع الأعلى أو الأدنى وفي الجبر بالشاتين أو الدراهم إلى المالك ، سواء كانت قيمة السوقيّة أقلّ أو أكثر ، لإطلاق الرواية .
ولو كان التفاوت بأكثر من سنّ فالأشهر الأقرب القيمة ، وللشيخ قول بجواز الانتقال إلى الأعلى أو الأدنى مع تضاعف الجبران [9] . وكذا يعتبر القيمة فيما عدا الإبل وفيما زاد على الجذع من أسنان الإبل ، ويتخيّر في مثل مائتين بين إخراج الحقاق وبنات اللبون ، ولعلّ الأقرب أنّ الاختيار للمالك ، وذهب الشيخ في



[1] المختلف 3 : 258 .
[2] المبسوط 1 : 195 .
[3] نقله صاحب الشرائع 1 : 147 .
[4] المسالك 1 : 374 .
[5] المعتبر 2 : 515 ، المنتهى 1 : 484 س 18 .
[6] البيان : 173 .
[7] الوسائل 6 : 87 ، الباب 13 من أبواب زكاة الأنعام ، ح 1 و 2 .
[8] التذكرة 5 : 69 ، المسالك 1 : 375 .
[9] المبسوط 1 : 194 .

178

نام کتاب : كفاية الأحكام نویسنده : المحقق السبزواري    جلد : 1  صفحه : 178
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست